1520 لايحل بيع أمة حملت من سيدها ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1520 لايحل بيع أمة حملت من سيدها ودليل ذلك

و يستحل فرجها بملك اليمين و ان لم تسلم تركت على كفرها و جاز أن يسترقها اليهودي .

و النصراني ؟ أو ليس ابن القاسم صاحب مالك يقول .

ان تذمم أهل الحرب و فى أيديهم أسرى مسلمون . و مسلمات أحرار . و حرائر فانهم يقرون عبيدا لهم و اما يتملكونهم و يتبايعونهم ؟ فأف لهذين القولين و تف ، فايهما أشنع مما لم يقلدوا فيه ( 1 ) عمر . و عليا رضى الله عنهما ؟ قال أبو محمد : كل من صار حرا بعتق .

أو بأن كان ابن حر من أمة له .

أو بأن حملت به حرة .

أو بأن أعتقت أمة و هي حامل به و لم يستثنه المعتق فان الحرية قد حصلت له فلا تبطل عليه و لا عمن تناسل منه من ذكر أو أنثى على هذه السبيل من الولادة التي ذكرنا أبدا لا بأن يرتد و لا بأن و الفور و لا بأن يسبى و لا بأن يرتد أبوه أو جده و ان بعد أو جدته و ان بعدت . و لا بلحاق بأرض الحرب من أحد أجداده أو جداته أو منه أو منها و لا بإقراره بالرق و لا بدين و لا ببيعه نفسه و لا بوجه من الوجوه أبدا ( 2 ) لانه لم يوجب ذلك قرآن .

و لا سنة . و قد جاء أثر بأن الحر كان يباع في الدين في صدر الاسلام إلى أن أنزل الله تعالى ( و ان كان ذو عسرة فنظرة إلى مسيرة ) و بالله تعالى التوفيق 1520 مسألة و لا يحل بيع أمة حملت من سيدها لما حدثنا يوسف بن عبد الله نا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ نا مصعب بن سعيد نا عبد الله بن عمرو الرقى عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أعتقها ولدها ، و هذا خبر صحيح السند و الحجة به قائمة ، فان قيل : الثابت عن ابن عباس القول بجواز بيع أمهات الاولاد و هذا الخبر من روايته فما كان ليترك ما روى الا لضعفه عنده و لما هو أقوى عنده قلنا : لسنا نعارض معشر الظاهريين بهذا الغثاء من القول و لا يعترض بهذا علينا الا ضعاف العقل لان الحجة عندنا في الرواية لا في الرأي انما يعارض بهذا من يتعلق به إذا عورض بالسنن الثابتة و هو مخالف لها من الحنيفيين و المالكيين الذين لا يبالون بالتناقض في ذلك مرة هكذا و مرة هكذا ، و الذين لا يبالون بأن يدعوا ههنا الاجماع ثم لا يبالون بأن يجعلوا ابن مسعود . و زيد بن ثابت . و على بن أبى طالب و ابن عباس مخالفين للاجماع ، فهذه صفة علمهم بالسنن و هذا مقدار علمهم بالاجماع و حسبنا الله و نعم الوكيل قال أبو محمد : إذا وقع منى السيد في فرج أمته فأمرها مترقب فان بقي حتى يصير خلقا يتبين أنه ولد فهي حرام بيعها من حين سقوط المنى في فرجها ( 3 ) و يفسخ بيعها أن بيعت .


1 - في النسخة رقم 14 فيها ( 2 ) في النسخة رقم 14 أصلا ( 3 ) في النسخة رقم 14 من حين يسقط المنى في رحمها

/ 535