1565 بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعارف والطنابير حلال كله ومن كسر شيئا من ذلك ضمنه الاأن يكون صورة مصورة فلا ضمان على كاسرها وكذلك بيع المغنيات وابتياعهن ودليل ذلك وايراد أقوال علماء المذاهب فى ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بمالا مزيد عليه
لا يختلفون في أن من أخذ ماء في إناء أو كلا فجمعه فانه يبيعهما و لا يشاركه فيهما أحد ، و هذا خلاف عموم الخبر فعاد حجة عليهم ، فان قالوا : انما عني به الكلا قبل أن يجمع قلنا : بل الكلا الثابت في الارض مملوكة ، و هذا التأويل متفق عليه و تأويلكم دعوى مختلف فيها لا برهان على صحته و أما حديث وهب بن منبه فمنقطع ثم القول فيه و فى خلافهم له كالقول في حديث حريز بن عثمان و لا فرق ، و حديث بهيسة مجهول عن مجهول عن مجهولة ، ثم ليس فيه ذكر الكلا أصلا و كان يلزم المالكيين القائلين : بالمرسل الاخذ بهذه المراسيل لكنهم تناقضوا فتركوها ، و روينا عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله ابن طاوس عن أبية أنه لم يجز لصاحب الارض بيع الكلا أرضه و أباح له أن يحميه لدوابه و من طريق عبد الرزاق عن وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يقول ، لا تأكلوا ثمن الشجر فانه سحت و عن الحسن أنه كره بيع الكلا كله حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا اسماعيل بن إسحاق النصري نا عيسى بن خبيب نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد نا جدي محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى قال : قال لنا سفيان بن عيينة : ثلاث لا يمنعن .الماء . و الكلا .و النار فهؤلاء أخذوا بعموم هذه المراسيل فمن ادعى من أصحاب أبى حنيفة الخصوص ( 1 ) فقد كذب و لهذا أوردناها 1565 مسألة و بيع الشطرنج و المزامير و العيدان و المعازف .و الطنابير حلال كله و من كسر شيئا من ذلك ضمنه الا أن يكون صورة مصورة فلا ضمان على كاسرها لما ذكرنا قبل لانها مال من مال مالكها و كذلك بيع المغنيات nو ابتياعهن قال تعالى : ( خلق لكم ما في الارض جميعا ) و قال تعالى : ( و أحل الله البيع ) و قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) و لم يأت نص بتحريم بيع شيء من ذلك ، ورأى أبو حنيفة الضمان على من كسر شيئا من ذلك ، و احتج المانعون بآثار لا تصح أو يصح بعضها و لا حجة لهم فيها و هي ما روينا من طريق أبى داود الطيالسي نا هشام عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلام عن عبد الله بن زيد بن الازرق عن عقبة بن عامر الجهنى قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل شيء يلهو به الرجل فباطل الا رمى الرجل بقوسه ، أو تأديبه فرسه ، أو ملاعبته إمرأته فانهن من الحق ) ؟ عبد الله بن زيد بن الازرق مجهول و من طريق ابن أبى شيبة عن عيسى ابن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر نا أبو سلام الدمشقي عن خالد بن زيد الجهنى قال لي عقبة بن عامر : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ليس لهو المؤمن الا ثلاث ) ثم ذكره : خالد1 - لفظ الخصوص سقط من النسخة رقم 14