1850 على الزوج كسوة الزوجة مذيعقد النكاح و نفقتها و ماتتوطاه وتتغطاه وتفترشه واسكانها كذلك صغيرة كانت أو كبيرة وبرهان ذلك
1850 مسألة و على الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح و نفقتها و ما تتوطاه nو تتغطاه و تفترشه و إسكانها كذلك أيضا .صغيرة كانت أو كبيرة .ذات أب أو يتيمة غنية أو فقيرة دعى إلى البناء أو لم يدع نشزت أو لم تنشز .حرة كانت أو أمة بوأت معه بيتا أو لم تبوأ برهان ذلك ما رويناه من طريق أبى داود نا موسى بن اسماعيل نا حماد ابن سلمة نا أبو قزعة الباهلى عن حكيم بن معاوية القشيري قال : ( قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : ان تطعمها إذا طعمت و تكسوها إذا اكتسيت و لا تضرب الوجه و لا تقبح و لا تهجر الا في البيت ) قال أبو محمد : أبو قزعة هذا هو سويد بن حجير ثقة روى عنه شعبة . و ابن جريج .و حماد بن سلمة . و ابنه قزعة . و غيرهم و من طريق مسلم نا الحجاج نا اسحق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - عن حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في خطبته في عرفة يوم عرفة ( 1 ) : ( فاتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بأمان الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى و لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا مبرح و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف ) ، فعم رسول الله صلى الله عليه و سلم كل النساء و لم يخص ناشزا من غيرها و لا صغيرة و لا كبيرة و لا أمة مبوأة بيتا ( 2 ) من غيرها و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى و ما كان ربك نسيا نا يونس بن عبد الله نا أحمد ابن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الاجناد ان أنظروا إلى من طالت غيبته ان يبعثوا بنفقة أو يرجعوا ، و ذكر باقى الخبر فلم يستثن عمر إمرأة من إمرأة نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة عن إمرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة ( 3 ) هل لها نفقة ؟ قال : نعم قال أبو محمد : و روينا عن نحو خمسة من التابعين : لا نفقة لناشز : و هذا قول خطأ ما نعلم لقائله حجة ، فان قيل : ان النفقة بازاء الجماع و الطاعة قلنا : لا بل هذا القول كذب ، و أول من يبطله ( 4 ) أنتم ، أما الحنيفيون . و الشافعيون فيوجبون النفقة1 - في النسخة رقم 14 في خطبته بعرفة ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( مبوأة بيت ) ( 3 ) في النسخة رقم 14 ( عاصية ) ( 4 ) في النسخة رقم 14 و أول من يسقطه