1729 الجدة ترث الثلث اذا لم يكن للميت أم حيث ترث الام الثلث وترث السدس حيث ترث الام السدس اذا لم يكن للميت أم وترث الجدة وابنها أبو الميت حى كما ترث لولم يكن حيا الخ وتفصيل المقام وبيان مذاهب العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1729 الجدة ترث الثلث اذا لم يكن للميت أم حيث ترث الام الثلث وترث السدس حيث ترث الام السدس اذا لم يكن للميت أم وترث الجدة وابنها أبو الميت حى كما ترث لولم يكن حيا الخ وتفصيل المقام وبيان مذاهب العلماء فى ذلك

الشقائق سواء سواء حرفا حرفا و بالله تعالى التوفيق 1729 مسألة و الجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم حيث ترث الام الثلث و ترث السدس حيث ترث الام السدس إذا لم يكن للميت أم و ترث الجدة و ابنها أبو الميت حى كما ترث لو لم يكن حيا و كل جدة ترث إذا لم يكن هنالك أم أو جدة أقرب منها فان استوين في الدرجة اشتركن في الميراث المذكور و سواء فيما ذكرنا أم الام وام الاب وأم أم الام وأم أم الاب . وأم أبى الاب . وأم أبى الام و هكذا ابدا ، و هذا مكان اختلف الناس فيه فروى عن أبى بكر أنه لم يورث الا جدة واحدة و هي أم الام فقط ، و روى عنه و عن غيره توريث جدتين فقط و هما أم الام و أمهاتها وأم الاب و أمهاتها و قالت طائفة : بتوريث ثلاث جدات و هما التان ذكرنا ، وأم أب الاب و أمهاتها ، و روى عن طائفة توريث كل جدة الا جدة من قبل أبى أم أو من قبل أبى جدة ، و قال بعضهم لا ترث الجدة والجدتان و الاكثر الا السدس فقط ، و قال بعضهم : ان كانت التي من قبل الام أقرب انفردت بالسدس و لم ترث معها التي من قبل الاب فان كانت التي من قبل الاب مساوية للتي من قبل الام أو كانت التي من قبل الام أبعد اشتركتا في السدس ، و قالت طائفة : لا ترث الجدة ما دام ابنها الذي صارت به جدة حيا برهان ذلك قول الله تعالى : ( و ورثه أبواه فلامه الثلث ) و قال تعالى : ( كما أخرج أبويكم من الجنة ) فجعل آدم و إمرأته عليهما السلام أبوينا فهذا نص القرآن و قد جسر قوم على الكذب ههنا فادعوا الاجماع على أن ليس للجدة الا السدس و هذا من تلك الجسرات ، و كتب إلى على بن إبراهيم التبريزي الازدى قال : نا أبو الحسين محمد بن عبد الله المعروف بإبن اللبان نا علج بن أحمد نا الجارودى نا محمد بن اسماعيل الصائغ نا أبو نعيم الفضل بن دكين عن شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : الجدة بمنزلة الام إذا لم تكن أم ، و قال طاوس : الجدة بمنزلة الام ترث ما ترث الام و ما وجدنا إيجاب السدس للجده الا مرسلا عن أبى بكر . و عمر . و ابن مسعود . و على . و زيد خمسة فقط فاين الاجماع ؟ قال أبو محمد : لا سيما من ورث الجد ميراث الاب فانه ناقض اذ لم يورث الجدة ميراث الام فان قيل : إن خبر منصور عن إبراهيم النخعي ( أطعم رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث جدات السدس ) رويناه من طريق سفيان الثورى . و حماد بن زيد . و جرير بن عبد الحميد كلهم عن منصور عن إبراهيم كذلك و خبر مالك عن الزهرى عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذئيب ان المغيرة بن شعبة . و محمد بن سلمة شهدا عند أبى بكر الصديق





/ 535