1751 فرض على كل مسلم أن يوصى لقرابته الذين لايرثون فان لم يفعل اعطوا ولابد مارآه الورثة أوالوصى وتفصيل ذلك وذكرأقوال العلماء فى ذلك ووجهة نظرهم
يسع أحدا خلافه و من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق قال : مات عبد الرحمن بن أبى بكر في منام له ( 1 ) فأعتقت عنه عائشة أم المؤمنين تلادا من تلاده فهذا يوضح إن الوصية عندها رضى الله عنها فرض و ان البر عمن لم يوص فرض اذ لو لا ذلك ما أخرجت من ماله ما لم يؤمر بإخراجه و من طريق عبد الرزاق انا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاوسا يقول : ما من مسلم يموت لم يوص الا و أهله أحق أو محقون ان يوصوا عنه قال ابن جريج : فعرضت على ابن طاوس هذا و قلت : أ كذلك ؟ فقال : نعم ، و العجب أنهم يقولون : ان المرسل كالمسند و قد روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج . و سفيان .و معمر كلهم عن عبد الله بن طاوس عن ابيه أن رجلا قال : يا رسول الله ان أمى توفيت و لم توص أ فأوصى عنها ؟ فقال : نعم و من طريق معمر عن يحيى بن أبى كثير عن ابى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق عن إمرأة ماتت و لم توص وليدة و تصدق عنها بمتاع ) و لا مرسل أحسن من هذين فخالفوهما لرأيهما الفاسد 1751 مسألة و فرض على كل مسلم أن يوصى لقرابته الذين لا يرثون إما لرق و اما لكفر و اما لان هنالك من يحجهم عن الميراث أو لانهم لا يرثون فيوصى لهم بما طابت به نفسه لا حد في ذلك فان لم يفعل أعطوا و لا بد ما رآه الورثة أو الوصي فان كان والداه أو أحدهما على الكفر أو مملوكا ففرض عليه أيضا أن يوصى لهما أو لاحدهما ان لم يكن الاخر كذلك فان لم يفعل أعطى أو أعطيا من المال و لا بد ثم يوصى فيما شاء بعد ذلك فان أوصى لثلاثة من أقاربه المذكورين اجزأه ، و الاقربون هم من يجتمعون مع الميت في الاب الذي به يعرف إذا نسب و من جهة أمه كذلك أيضا هو من يجتمع مع أمه في الاب الذي يعرف بالنسبة اليه لان هؤلاء في اللغة أقارب و لا يجوز أن يوقع على هؤلاء اسم أقارب بلا برهان برهان ذلك قول الله تعالى : ( الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ) فهذا فرض كما تسمع فخرج منه الوالدان . و الاقربون الوارثون و بقى من لا يرث منهم على هذا الفرض ، و اذ هو حق لهم واجب فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له ان ظلم هو و لم يأمر بإخراجه و إذا أوصى لمن أمر به فلم ينه عن الوصية لغيرهم فقد أدى ما أمره به و له أن يوصى بعد ذلك بما أحب ، و من أوصى1 - يعنى انه مات فجأة من نومة نامها رضى الله عنه