أين وجب ان يرثن مع الاخ و لا يرثن مع العم و لا مع ابن العم و لا مع ابن الاخ ؟ و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر ) و الفرائض في هذه المسألة انما هو النصف للشقيقة أو الثلثان للشقيقتين أو النصف للشقيقة و السدس للتي للاب أو اللواتي للاب فقط فصح أن الباقى لاولى رجل ذكر ، و هذا مما خالفوا فيه النص و القياس و بالله تعالى التوفيق 1725 مسألة و لا يرث مع الابن الذكر احد الا البنات و الاب و الام و الجد و الجدة و الزوج و الزوجة فقط . و ولد الحرة و الامة سواء في الميراث إذا كانت أمه أم ولد أبيه و كان الولد حرا و ان كانت أمه أمة لغير أبيه و هذا كله عموم القرآن و إجماع متيقن 1726 مسألة و لا يرث بنو الابن مع الابن الذكر شيئا أباهم كان أو عمهم و لا يرث بنو الاخ الشقيق أو للاب مع أخ شقيق أو لاب و هذا نص كلام النبي صلى الله عليه و سلم في قوله ( فلاولى رجل ذكر ) و إجماع متيقن 1727 مسألة و من ترك ابنة و بني ابن ذكورا فلا بنته النصف و لبني الابن الذكور ما بقي ، فان ترك بنتين فصاعدا و بني ابن ذكورا فللبنتين الثلثان و ما بقي فلبنى الابن فان لم يترك ابنة و لا ولدا و ترك بنت ابن فلها النصف و ان كانتا اثنتين فلهما الثلثان فان ترك بنات ابن و بني ابن فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فان ترك ابنة و ابنة ابن أو بنتي ابن أو بنات ابن فللابنة النصف و لبنت الابن أو لبنتي الابن أو لبنات الابن السدس فقط و ان كثرن و الباقى للعاصب فان ترك إبنتين و بنات ابن و عما و ابن عم أو أخا أو ابن أخ فللبنتين الثلثان و يكون ما بقي للعم أو لا بن العم أو للاخ أو لا بن الاخ و لا شيء لبنات الابن و هذا كله نص و إجماع متقين الا في مسألة واحدة نذكرها ان شاء الله تعالى الآن 1728 مسألة من ترك ابنة و بني ابن ذكورا و أناثا فللبنت النصف ثم ينظر فان وقع البنات الابن بالمقاسمة السدس فاقل قاسمن و ان وقع لهن أكثر لم يزدن على السدس فان ترك إبنتين و بني ابن ذكورا و أناثا فللبنتين الثلثان و الباقى لذكور ولد الولد دون الاناث فان ترك ابنة و بنت ابن و بني ابن ابن فللبنت النصف و بنت الابن السدس ، و كذلك لو كان أكثر و الباقى لذكور ولد الولد دون الاناث و هو قول ابن مسعود و علقمة و أبى ثور . و أبى سفيان ، و قال آخرون : بل يقاسم الذكر من ولد الولد من في درجته من الاناث و يقاسم ايضا ولد الولد عماته للذكر مثل حظ الانثيين و هذا خطأ و الحجة فيه كالحجة في الاخوة و الاخوات للاب مع الاخت و الاخوات