شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 9 -صفحه : 535/ 290
نمايش فراداده

1732 تعريف الاكدرية وأقوال السلف فى ذلك

7131 تعريف الخرقاء التى تقع فى المواريث واختلاف علماء الصحابة فيها

قال أبو محمد : و جاءت مسئلتان لهم فيها ( 1 ) أقوال يجب ذكرها ههنا 1731 مسألة و هي الخرقاء و هي أم . و أخت . وجد روينا عن البزار نا xأبو الزنباع روح بن الفرج المصري قال البزار : يقال : ليس بمصر أوثق و أصدق منه [ حديثا ] ( 2 ) نا عمرو بن خالد نا عيسى بن يونس انا عباد بن موسى عن الشعبي قال : بعث لي الحجاج فقال : ما تقول في جد . وأم : و أخت ؟ قلت : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم .

ابن مسعود . و على . و عثمان . و زيد . و ابن عباس قال الحجاج : فما قال فيها ابن عباس ان كان لمتقنا قلت : جعل الجد أبا و لم يعط الاخت شيئا و أعطى الام الثلث قال : فما قال فيها ابن مسعود قلت : جعلها من ستة أعطى الاخت ثلاثة و أعطى الجد اثنين و أعطى الام الثلث قال : فما قال فيها أمير المؤمنين يعنى عثمان ؟ قلت : جعلها أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب [ يعنى عليا ] ( 3 ) ؟ قلت : جعلها من ستة أعطى الاخت ثلاثة و أعطى الام اثنين و أعطى الجد سهما قال : فما قال فيها زيد ؟ قلت : جعلها من تسعة أعطى الام ثلاثة و أعطى الجد أربعة و أعطى الاخت اثنين ، قال الحجاج : مر القاضي يمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين يعنى عثمان و من طريق وكيع نا سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب في أخت . وأم وجد قال : للاخت النصف و للام السدس و ما بقي فللجد قال أبو محمد : هذا موافق لقول ابن مسعود رضى الله عنه و من طريق سعيد ابن منصور نا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال : أرسل إلى الحجاج فقال لي : ما تقول في فريضة أتيت بها أم وجد و أخت ؟ فقلت : ما قال فيها الامير ؟ فأخبرني بقوله فقلت : هذا قضأ أبى تراب يعنى على بن أبى طالب و قال فيها سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عمر . و ابن مسعود : للاخت النصف و للام السدس و للجد الثلث ، و قال على : للام الثلث و للاخت النصف و للجد السدس ، و قال عثمان بن عفان : للام الثلث و للاخت الثلث و للجد الثلث ، فقال الحجاج : ليس هذا بشيء ، و قال زيد : للام ثلاثة و للجد أربعة و للاخت سهمان ، و قال ابن عباس . و ابن الزبير : للام الثلث و للجد ما بقي و ليس للاخت شيء 1732 مسألة والاكدرية و هي ام وجد و أخت و زوج ، روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا المغيرة عن إبراهيم النخعي قال : قال على : للزوج ثلاثة


1 - كذا في جميع النسخ بتثنية المسألة و تأنيث ضمير فيها ، و المصنف ذكر في هذا المبحث مسائل تنبه لذلك ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 14 ( 3 ) الزيادة من النسخة رقم 14