شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 9 -صفحه : 535/ 305
نمايش فراداده

1744 لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد سواء وذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك وبيان أدلتهم

بالبينة انها كانت تقول : أخى فورثه شريح ، و قال الشافعي : إذا قامت البينة ورث الحميل كان عليه ولاء أو لم يكن فان لم يكن الا اقرار فقط ورث به من لا ولاء عليه و لا يورث به من عليه ولاء و قال مالك : لا يرث الحميل ببينة أصلا الا أن يكون أهل مدينة أسلموا فشهد بعضهم لبعض بما يوجب الميراث فانهم يتوارثون بذلك قال أبو محمد : أما قول مالك . و الشافعي فلا نعلم أحدا قبلهما قسم هذا التقسيم و هما قولان مخالفان للقرآن . و السنن . و الاصول في إسقاط مالك الحكم ببينة العدل في ذلك بخلاف جميع الاحكام و تفريق الشافعي . و مالك بين من عليه ولاء و بين من لا ولاء عليه و بين أهل المدينة يسلمون أو يسبون فيسلموا و وجدنا الاقرار بالمواليد الموجبة للمواريث لا نعلم البتة صحة المواليد الا به فما تصح بنوة أحد الا بإقرار الآباء انه ولد أو بإقرار الاخوين يقدمان مسافرين و يجب ميراثهما ، و بهذا الاقرار يتوارث أهل الكفر إذا أسلموا عندنا من أهل الذمة فالتفريق بين كل ذلك لا وجه له و بالاقرار توارث المهاجرون في عصر رسول الله صلى الله عليه و سلم من احياء العرب و غيرهم فالتفريق بين ذلك خطأ لا خفاء به و بالله تعالى التوفيق 1744 مسألة و لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم المرتد و غير المرتد سواء الا أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين رجع إلى الاسلام أو مات مرتدا أو قتل مرتدا أو لحق بدار الحرب و كل من لم ( 1 ) يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدا فلورثته من الكفار فان رجع إلى الاسلام فهو له أو لورثته من المسلمين ان مات مسلما روينا من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن على بن الحسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر ) و هذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء ، فان قيل : انكم تقولون : ان مات عبد نصرانى أو مجوسي .

أو يهودى و سيده مسلم فماله لسيده قلنا : نعم لا بالميراث لكن لان للسيد أخذه في حياته فهو له بعد وفاته و العبد لا يورث بالخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم في ميراث المكاتب فلم يجعل للجزء المملوك ميراثا لا له و لا منه ، و اختلف الناس في بعض هذا فروينا عن معاذ بن جبل . و معاوية . و يحيى بن يعمر . و إبراهيم . و مسروق توريث المسلم من الكافر و لا يرث الكافر المسلم و هو قول إسحاق بن راهويه و هو عن معاوية ثابت كما روينا من طريق حماد بن سلمة أنا داود بن أبى هند عن الشعبي عن مسروق ان معاوية كان يورث المسلم من كافر و لا يورث كافر من المسلم قال مسروق :


1 - في النسخة رقم 14 ما لم