شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما حدث في الاسلام قضأ أعجب إلى منه ، و قال أحمد بن حنبل : لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم الا أن يكون مسلم أعتق كافرا فانه يرثه و احتج لهذا القول بما روينا من طريق ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته ) قال أبو محمد : أبو الزبير عن جابر ما لم يقل سمعت أو نا أو ارنا تدليس و لو صح فليس فيه الا عبده أو أمته و لا يسمى المعتق و لا المعتقة عبدا و لا امة ، و اختلفوا في ميراث المرتد فصح عن على بن ابى طالب أنه لورثته من المسلمين كما روينا من طريق الحجاج ابن المنهال نا أبو معاوية الضرير عن الاعمش عن ابى عمرو الشيباني أن على بن أبى طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين ، و روى مثله عن ابن معسود و لم يصح و من طريق وكيع نا سفيان الثورى عن موسى بن أبى كثير قال : سألت سعيد بن المسيب عن المرتد هل يرث المرتد بنوه ؟ فقال : نرثهم و لا يرثوننا قال : و تعتد إمرأته ثلاثة قروء فان قتل فأربعة أشهر و عشرا و من طريق سفيان الثورى عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال : كان المسلمون يطيبون ميراث المرتد لاهله إذا قتل و روى توريث مال المقتول على الردة لورثته من المسلمين عن عمر بن عبد العزيز . و الشعبى . و الحكم بن عتيبة .

و الاوزاعى . و إسحاق بن راهويه ، و قال سفيان الثورى : ما كان من ماله في ملكه إلى أن ارتد فلورثته من المسلمين و ما كسب بعد ردته فلجميع المسلمين و قال أبو حنيفة : ان راجع الاسلام فماله له فان قتل على الردة أو لحق بدار الحرب ( 1 ) فما كسب بعد الردة فلجميع المسلمين و ما كان له قبل الردة فلورثته من المسلمين يقضى القاضي بعتق مدبريه و أمهات أولاده فان رجع إلى أرض الاسلام مسلما أخذ ما وجد من ماله بأيدي ورثته و لا يرجع عليهم بشيء مما أكلوه أو أتلفوه و كل ما حمل من ماله إلى أرض الحرب فهو لجميع المسلمين إذا ظفر به لا لورثته فلو رجع من أرض الحرب إلى أرض الاسلام فأخذ ما لا من ماله فنهض به إلى أرض الحرب فظفر به فهو لورثته من المسلمين فلو كانت له أمتان احداهما مسلمة و الاخرى كافرة فولدتا منه لاكثر من ستة أشهر مذ ارتد فأقر بهما لحقا به جميعا و ورثه ابن المسلمة و لم يرثه ابن الذمية قال : و لا يرث المرتد مذ يرتد إلى أن يقتل أو يموت .

أو يسلم أحد من ورثته المسلمين و لا الكافر أصلا ، و قال طائفة : ميراثه لبيت مال المسلمين كما روينا عن ابن وهب عن الثقة عنده عن عباد بن كثير عن أبى اسحق الهمداني عن الحارث عن على بن أبى طالب قال : ميراث المرتد في بيت مال المسلمين


1 - في النسخة رقم 14 بأرض الحرب

/ 535