فيه و الدار . و العبد . و البستان منتقلة بموت المالك لها إلى ما أوصى فيه بكل ذلك أو إلى ملك الورثة لا بد من أحدهما ، و هذا بإقرارهم منتقل إلى ملك الورثة و وصية المرء في ملك غيره باطل لا تحل كما أن اجارته لملك غيره لا تحل و الاجارة انما هى في منافع حدثت في ملكه و الوصية هى في منافع تحدث في ملك الموصى و هذا حرام قال أبو محمد : قال الله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) فلم يجعل عز و جل للورثة الا ما فضل عن الدين و الوصية فصح بنص القرآن ان ما أوصى به الموصى فلم يقع قط عليه ملك الورثة لكن خرج بموت الموصى إلى الوصية بنص القرآن و صح بنص القرآن ان ما ملكه الورثة فهو خارج عن الوصية فثبت انه لا وصية فيه للموصى أصلا ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فصح يقينا أن ما ملكه الورثة فقد سقط عنه ملك الميت و اذ لا ملك له عليه فوصاياه فيه بعتق أو بنفقة أو بغير ذلك باطل مردود مفسوخ ، و بالله تعالى التوفيق 1758 مسألة و من أوصى بمتاع بيته لام ولده أو لغيرها فانما للموصى له بذلك ما المعهود ان يضاف إلى البيت من الفرش المبسوطة فيه و المعلق و الفراش الذي يقعد عليه و الذى ينام عليه بما يتغطى فيه و يتوسده و الآنية التي يشرب فيها و يؤكل و المائدة و المسامير المسمرة فيه و المناديل و الطست و الابريق ، و لا يدخل في ذلك ما لا يضاف إلى البيت من ثياب اللباس و المرفوعة و التخوت و وطاء لا يستعمل في البيت و دراهم و دنانير . و حلى . و خزانة و غير ذلك لانه انما يستعمل في ذلك ما يفهم من لغة الموصى و بالله تعالى نتأيد 1759 مسألة و لا تحل وصية في معصية لا من مسلم و لا من كافر كمن أوصى ببنيان كنيسة أو نحو ذلك لقول الله تعالى : ( و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و لقوله تعالى : ( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) فمن تركهم ينفذون خلاف حكم الاسلام و هو قادر على منعهم فقد أعانهم على الاثم و العدوان 1760 مسألة و وصية المرأة البكر ذات الاب و ذات الزوج البالغة و الثيب ذات الزوج جائزة كوصية الرجل أحب الاب أو الزوج أو كرها و لا معنى لاذنهما في ذلك لان أمر الله تعالى بالوصية جاء عاما للمؤمنين و هو لفظ يعم الرجال و النساء و لم يخص عز و جل فيه احدا من أحد و ما كان ربك نسيا ، و ما نعلم في ذلك خلافا من أحد و بالله تعالى التوفيق 1761 - مسألة - و وصية المرء لعبده بمال مسمى أو بجزء من ماله جائز و كذلك