شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

له بها رجعت ميراثا و هذا تناقض من قوله ، و هو ايضا خلاف ما أوصى به الموصى ، و اطرف شيء قوله فان أعتقه الورثة لم ينفذ عتقهم فابطل عتق مالكيه بإقراره و أجاز عتقه بخلاف وصية الموصى بعتقه ، و قال مالك : للموصى له بخدمة العبد أو بسكنى الدار : ان يؤاجرها قال : الا أن يوصى بان يخدم ابنه ما عاش ثم هو حر فهذا لا يؤاجر لانه قصد به قصد الحضانة قال أبو محمد : و هذا تناقض و خلاف ما أوصى به الموصى من السكنى و الخدمة ، قال مالك : و لو أوصى له بخدمة عبده سنة و ليس للموصى مال غيره فالورثة بالخيار بين أن يسلموا له خدمة العبد سنة ثم يرجع إليهم و بين أن يعطوه ثلث جميع ما تركه الموصى ملكا قال على : و هذا خلاف الوصية جهارا ، و قال مالك فيمن أوصى له بالنفقة ما عاش حسب له عمر سبعين سنة و وقف له ما ينفق عليه فيما بقي من عمره إلى تمام السبعين فما فضل رد على سائر الوصايا أو على الورثة قال على : و هذا خطأ فاحش أول ذلك تخصيصه سبعين سنة ثم قوله : يوقف له ما ينفق عليه ما بقي من عمره إلى تمام سبعين و الاسعار تختلف اختلافا فاحشا ثم النفقة أيضا شيء محدود لانه يدخل في النفقة ما يستغنى عنه كالتوابل و اللحم و غير ذلك و كل هذه الاقوال فليس شيء منها عن قرآن و لا سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قول أحد [ نعلمه ] ( 1 ) قبلهم و لا قياس و لا معقول بل هى مخالفة لكل ذلك ، و قال الشافعي : تجوز الوصية بخدمة العبد و بسكنى الدار و بغلة البستان و الارض و أجاز للموصى له بسكنى الدار ان يؤاجرها ، و هذا تبديل للوصية . و أجاز الوصية بخدمة عبد لزيد و برقبته لعمرو ، و قال فمن أوصى لانسان بخدمة عبده سنة و لا مال للموصى ذلك العبد : انه يجوز من ذلك ما حمل الثلث فقط ، و قال أبو ثور : يجوز ( 2 ) كل ذلك و ان للورثة بيع العبد و يشترط على المشترى تمام الخدمة للموصى بها و ان يخرجه الموصى له بخدمته إلى أى بلد شاء قال أبو محمد : فاتفق من ذكرنا على جواز الوصية بخدمة العبد و غلة البستان و سكنى الدار و وافقهم على ذلك سوار بن عبد الله . و عبيد الله بن الحسن العنبريان . و إسحاق ابن راهويه ، و قال ابن أبى ليلي . و أبو سليمان و جميع أصحابنا : لا يجوز شيء من ذلك قال على : احتج من أجاز ذلك بانه كما تجوز الاجارة في منافع كل ذلك فكذلك تجوز الوصية بمنافع كل ذلك و ما نعلم لهم شيئا هذا ، و هو قياس و القايس باطل ثم هو أيضا حجة عليهم لا لهم لان الاجارة انما تجوز فيما ملك المؤاجر رقبته لا فيما لا ملك له


1 - الزيادة من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 16 لا يجوز

/ 535