من كل مملوك منهم باسمه أعتق ذلك الجزء ان كان الثلث فاقل و أعتق باقيهم و استسعوا فيما زاد على الثلث أو فيما زاد على ما أوصى به مما هو دون الثلث ، فان أعتق من كل واحد منهم باسمه أو جملة أكثر من الثلث أقرع بينهم ان أجملهم ( 1 ) فإذا تم الثلث رق الباقون الا أن يشرع العتق في واحد منهم فيعتق و يستسعى فيما زاد على الثلث و يبدأ بالاول فالأَول ان سماهم بأسمائهم فإذا تم الثلث رق الباقون الا من شرع فيه العتق فانه يستسعى فيما زاد منه على الثلث برهان صحة قولنا انه إذا أعتق في وصيته الثلث من كل واحد منهم فأقل فانه لم يتعد ما أمره الله تعالى اذ له أن يوصى بالثلث فينفذ قوله ، و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم ما أوردناه في كتاب العتق من ديواننا هذا باسناده فيمن أعتق شركا له في مملوك فانه حر كله و يستسعى في حصة شريكه و الورثة ههنا الشركاء للموصى فقد عتق المماليك كلهم بحكم الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة و السلام و يستسعون في صحة الورثة و بالله تعالى التوفيق و أما إذا أعتق في وصيته جميعهم و سماهم بأسمائهم أو أعتق في وصيته أكثر من ثلث كل واحد منهم و سماهم بأسمائهم فباليقين يدرى كل مسلم ان أول من سمى منهم فانه لم يجز في ذلك و لا خالف الحق بل أوصى كما أبيح له فهي وصية بر و تقوى و هكذا حتى يتم الثلث فوجب تنفيذ وصيته لصحتها و ان يستسعى المعتقون في حصص الورثة الذين هم شركاء الموصى حين وجوب الوصية و لم يعتقوا حصصهم و كان الموصى في وصيته فيما زاد على ثلثه مبطلا عاصيا مخالفا للحق ان كان عالما أو مخطئا مخالفا للحق فقط معفوا عنه ان كان عالم و الباطل عدوان فقط أو اثم و عدوان ساقط لا يحل إنفاذه قال تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) فوجب إبطال ما زاد على الثلث كما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق و أما إذا أجمل في وصيته عتقهم أو أجمل عتق ما زاد على الثلث من كل واحد منهم في وصيته فبالضرورة و المشاهدة يدرى كل مسلم انه خلط الوصية بعتق من لا يجوز له أن يوصى بعتقه مع الوصية بعتق من لا يحل له ان يوصى بعتقه و لا يدرى الله تعالى أيهم المستحق للعتق و أيهم لا فصاروا جملة فيها حق لله تعالى في أحرار أو في حر لا يعرف بعينه ، و فيها حق للورثة في رقيق لا يعرف بعينه فلا بد من القسمة ليميز حق الله تعالى من حق الورثة كما أمر الله عز و جل أن يعطى كل ذي حق حقه و لا سبيل إلى تمييز الحقوق و الانصباء في القسمة الا بالقرعة فوجب الاقراع بينهم فايهم خرج عليه سهم العتق علمنا انه الذي استحق العتق بموت الموصى و انه هو
1 - في النسخة رقم 16 ان شملهم