عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كان لابيه اذ مات عبد الله رضى الله عنه ست سنين فكيف ابنه ، ثم هو أيضا عن الحجاج بن أرطاة و هو هالك أو عن عبد الرحمن بن عبد الله و هو مجهول عن القاسم ، و أما الرواية عن على فمن طريق الحجاج بن أرطاة و هو هالك ثم هى مرسلة لان الحسن لم يسمع من على كلمة فبطل ان يصح عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم خلاف قولنا و الحمد لله رب العالمين تم كتاب فعل المريض في ماله و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الامامة 1768 مسألة لا يحل ( 1 ) لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لامام بيعة ( 2 ) لما رويناه من طريق مسلم قال : نا عبيد الله ( 3 ) بن معاذ العنبري نا أبى قال : نا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع قال قال لي عمر : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له و من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) فان قيل : قد مات عمر رضى الله عنه و جعل الخلافة شورى في ستة نفر عثمان . و على . و عبد الرحمن بن عوف . و سعد بن أبى وقاص . و طلحة . و الزبير رضى الله عنهم و أمرهم أن يتشاوروا ثلاثة أيام في أيهم يولى قلنا : نعم و ليس في هذا خلاف لامر رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي ذكرنا لانه رضى الله عنه استخلف أحدهم و هو الذي يتفقون عليه فعثمان هو الخليفة من حين موت عمر و الناس تلك الثلاثة الايام بمنزلة من بعد عن بلد الخليفة فلم يعلمه باسمه و لا بعينه الا بعد مدة فهو معتقد لامامته و بيعته و ان لم يعلمه باسمه و لا بنسبه و لا بعينه و بالله تعالى التوفيق 1769 مسألة و لا تحل الخلافة الا لرجل من قريش صليبة من ولد فهو بن مالك من قبل آبائه و لا تحل لغير بالغ و ان كان قرشيا و لا لحليف لهم و لا لمولى لهم و لا لمن أمه منهم و أبوه من غيرم لما روينا من طريق مسلم نا أحمد بن يونس قال : نا عاصم بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان ) و من طريق البخارى نا أبو اليمان انا شعيب هو ابن أبى حمزة عن الزهرى أن محمد بن جبير بن مطعم كان يحدث عن معاوية أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( ان هذا الامر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين )
1 - في النسخة رقم 16 مسألة قال أبو محمد رضى الله عنه ، لا يحل ( 2 ) في النسخة رقم 14 بيعة امام ( 3 ) في النسخة رقم 14 عبد الله و هو غلط