شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
أيوب السختياني و محمد بن سيرين كلاهما عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران ابن الحصين أن رجلا من الانصار أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فاعتق اثنين و ارق أربعة ، و رويناه أيضا من طريق أيوب . و حبيب بن الشهيد . و هشام ابن حسان . و يحيى بن عتيق كلهم عن ابن سيرين عن عمران بن الحصين كما أوردنا ، و سماع ابن سيرين من عمران صحيح و رويناه أيضا من طريق عوف بن أبى جميلة عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال أبو محمد : فقلنا : هذا خبر صحيح لا تحل مخالفته الا أنه لا يحل ( 1 ) للحنيفيين و لا للمالكيين و لا للشافعيين الحجة به أصلا فيما عدا العتق لانه قياس و لقياس باطل كله كما لم يختلفوا في أنه لا يحل ان يقاس على الخبر الثابت في التقويم على من أعتق شركا له في مملوك و انه لا يجوز أن يتعدى به ما جاء فيه من العتق خاصة لا إلى صدقة و لا إلى إنفاق و لا إلى اصداق و لا إلى ذلك لا سيما و الحنيفيون قد خالفوا نصه فيما جاء فيه فكيف يحتجون به فيما ليس فيه منه أثر و هذا عار جدا ، و أما أصحابنا فليس لهم فيه حجة لانه ليس في شيء من هذا الخبر ان الرجل كان مريضا و انما فيه عند موته و قد يفجأ الموت الصحيح فيوقن به فلا يحل أن يقحم في الخبر ما ليس فيه من ذكر المرض فبطل تعلقهم به ، و أيضا فقد بينا قبل ان هذا العتق للستة الاعبد انما كان وصية كما روينا من طريق عبد الوهاب الثقفى عن أيوب بالاسناد المذكر ، و فى هذا كفاية ، و وجه ثالث و هو أنه قد بين في ذلك الخبر انه لم يكن له مال غيرهم و نحن نقول بهذا حقا فلا يجوز لاحد عتق في عبد أو عبيد لا مال له غيره ينفذ من ذلك العتق ما وقع فيمن به عنه غنى و يبطل في مقدار ما لا غنى به عنه فلو صح أن ذلك الفعل لم يكن وصية لكان حمل الحديث على هذا الوجه أحق بظاهره و اولى من حمله على أنه عليه السلام أجاز للمريض ثلث ماله أذ ليس في الخبر دليل على هذا أصلا فبطل تعلق أصحابنا بهذا الخبر جملة و صح قولنا و لله الحمد و كذلك الخبر الساقط الذي رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا خالد عن أبى قلابة عن رجل من بني عذرة أن رجلا منهم أعتق غلاما له عند موته لم يكن له مال غيره فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعتق منه الثلث و استسعى في الثلثين ، فالقول في هذا الخبر لو صح كالقول في خبر عمران فكيف و هو باطل لانه مرسل و عن مجهول لا يدرى من هو ايضا ، و أما ما روى في ذلك عن على . و ابن مسعود فباطل لا يصح لان القاسم بن
1 - في النسخة رقم 14 لا يجوز