شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 9 -صفحه : 535/ 373
نمايش فراداده

1783 ان لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها أحب ام كره بالادب ولايقضى عليه بنكوله فىشىء من الاشياء أصلا ولاترد اليمين على الطالب البتة ولاترد يمين أصلا الافى ثلاثة مواضع فقط وبيانها مفصلة ودليل ذلك وسرد أقوال علماء الفقه فى ذلك وايراد ح

بينتي اتيت بها فانه يجاب إلى ذلك و يحلف له المطلوب ثم يقضى له بينته إذا أحضرها و قد روى نحو هذا عن شريح ، و قال بقولنا ابن أبى ليلي . و أبو عبيد . و أبو سليمان .

و جميع أصحابنا قال أبو محمد : لا متعلق لابى حنيفة . و مالك ، و الشافعي ، و أحمد .

بشريح لانهم قد خالفوه في تحليفه مقيم البينة مع بينته ، و من الباطل أن يكون قول شريح حجة في موضع و غير حجة في آخر ، و اما قول مالك : فما نعلم أحدا قاله قبله في التفريق بين علم الطالب بأن له بينة و بين جهله بذلك و هو قول لم يأت به قرآن . و لا سنة . و لا قول متقدم و لا قياس ، فان قالوا : إذا علم ان له بينة ثم أحلفه فقد أسقط بينته فقلنا : ما فعل و لا أخبر انه أسقطها ، و كذلك أيضا إذا لم يعلم بان له بينة فأحلف خصمه فقد أسقط بينته ايضا و لا فرق ، و أما قول ابى حنيفة . و الشافعي . و مالك : و أحمد .

في قضائهم بالبينة بعد يمين المنكر فان قولهم : البينة العادلة خير من ( 1 ) اليمين الفاجرة فقول صحيح لو أيقنا ان البينة عادلة عند الله عز و جل و ان يمين الحالف فاجرة بلا شك و أما إذا لم يوقن أن البينة صادقة و لا ان اليمين فاجرة فليست الشهادة أولى من اليمين اذ الصدق في كليهما ممكن و الكذب في كليهما ممكن الا بنص قرآن أو سنة تأمرنا بإنفاذ البينة و ان حلف المنكر [ لا يعتد به ] ( 2 ) و لا يوجد في ذلك نص أصلا فسقط هذا القول بيقين ، بل وجدنا النص بمثل قولنا و الحمد لله رب العالمين كما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا زهير بن حرب . و اسحق بن إبراهيم هو ابن راهويه جميعا عن أبى الوليد الطيالسي نا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر قال : ( كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للطالب : بينتك قال : ليس لي بينة قال : يمينه قال : إذا يذهب بها يعنى بمالي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس لك الا ذلك ) فنص عليه الصلاة و السلام على انه ليس للطالب الا بينته أو يمين المطلوب فصح يقينا أنه ليس الا أحدهما لا كلاهما و بطل أن يكون له كلا الامرين بيقين ، فان قيل : فانكم تحكمون للطالب بعد يمين المطلوب بالتواتر و بعلم الحاكم و باقراره قلنا : نعم و كل هذا ليس ببينة لكنه بيقين الحق و يقين الحق فرض إنفاذه و ليست شهادة العدول كذلك بل يمكن أن يكونوا كاذبين أو مغفلين و لو لا النص بقبولهم و باليمين ما حكمنا بشيء من ذلك بخلاف يقين العلم و بالله تعالى التوفيق 1783 مسألة فان لم يكن للطالب بينة و أبى المطلوب من اليمين أجبر عليها


1 - في النسخة رقم 14 ( أولى ) ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16