شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحب أم كره بالادب و لا يقضى عليه بنكوله في شيء من الاشياء أصلا و لا ترد اليمين على الطالب البتة و لا ترد يمين أصلا الا في ثلاثة مواضع فقط ، و هي القسامة فيمن وجد مقتولا فانه ان لم تكن لاوليائه بينة حلف خمسون منهم و استحقوا القصاص أو الدية فان أبوا حلف خمسون من المدعى عليهم و برئوا فان نكلوا أجبروا على اليمين أبدا و هذا مكان يحلف فيه الطالبون فان نكلوا رد على المطلوبين . و الموضع الثاني الوصية في السفر لا يشهد عليها الا كفار و ان الشاهدين الكافرين يحلفان مع شهادتهما فان نكلا لم يقض بشهادتهما فان قامت بعد ذلك بينة من المسلمين حلف اثنان منهم مع شهادتهما و حكم بها و فسخ ما شهد به الاولان فان نكلا بطلت شهادتهما و بقى الحكم الاول كما حكم به فهذا مكان يحلف فيه الشهود لا الطالب و لا المطلوب . و الموضع الثالث من قام له بدعواه شاهد واحد عدل أو إمرأتان عدلتان فيحلف و يقضى له فان نكل حلف المدعى عليه و برئ فان نكل أجبر على اليمين أبدا فهذا مكان يحلف فيه الطالب فان نكل رد على المطلوب ، و فى كل ما ذكرنا اختلاف فقالت طائفة : ان نكل المدعى عليه عن اليمين قضى عليه بدعوى الطالب دون أن يحلف ، و قال آخرون : لا يقضى عليه الا حتى يحلف على صحة دعواه فيقضى له حينئذ فالقائلون يقضى على المطلوب بنكوله دون أن ترد اليمين فكما روينا من طريق أبى عبيده نا يزيد هو ابن هرون عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه عبد الله باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة ثم ان صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان فقال عثمان لا بن عمر : أحلف بالله لقد بعته و ما به من داء علمته فأبى ابن عمر من أن يحلف فرد عليه عثمان العبد و من طريق ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن ابى مليكة عن ابن عباس انه أمر ابن أبى ملكية .

ان يستحلف إمرأة فأبت ان تحلف فألزمها ذلك ، و روى نحو ذلك عن أبى موسى الاشعرى و من طريق ابن أبى شيبة عن شريك عن مغيرة عن الحارث قال : نكل رجل عند شريح عن اليمين فقضى عليه فقال : أنا أحلف فقال شريح : قد مضى قضائى ، و بهذا يأخذ أحمد بن حنبل . و اسحق في أحد قوليه ، و قال أبو حنيفة : يقضى على الناكل عن اليمين في كل شيء من الاموال . و الفروج . و القصاص فيما دون النفس حاشا القصاص في النفس فلا يقضى فيه بنكول المطلوب و لا ترد اليمين على الطالب لكن يسجن المطلوب حتى يحلف أو يقر : و قال زفر : السراد في النكول في كل شيء و فى القصاص في النفس و ما دون النفس و هو قول أبى يوسف . و محمد في احد قوليهما ، و قالا مرة أخرى : يقضى بالنكول في كل شيء حاش القصاص في النفس و فيما دونها فانه يلزم الارش والدية بالنكول

/ 535