شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 9 -صفحه : 535/ 378
نمايش فراداده

يقضى بالغرامة على الناكل لتعريه من الادلة و بالله تعالى التوفيق و أما من قال برد اليمين على الطالب فكما روينا من طريق ابى عبيد عن عفان بن مسلم عن مسلمة بن علقمة عن داود ابن أبى هند عن الشعبي قال : استسلف المقداد بن الاسود من عثمان بن عفان سبعة آلاف درهم فلما قضاه أتاه بأربعة آلاف فقال عثمان : انها سبعة آلاف فقال المقداد : ما كانت الا أربعة آلاف فارتفعا إلى عمر فقال المقداد : يا أمير المؤمنين ليحلف انها كما يقول و يأخذها فقال له عمر : انصفك احلف انها كما تقول و خذها و من طريق محمد بن الجهم نا اسماعيل بن اسحق نا اسماعيل بن أبى أويس نا حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبى ضميرة عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب قال : اليمين مع الشاهد فان لم تكن بينة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه فان نكل حلف المدعى و من طريق أبى عبيد نا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن شريح انه كان إذا قضى باليمين فردها على الطالب فلم يحلف لم يعطه شيئا و لم يستحلف الاخر و من طريق أبى عبيد نا عباد بن العوام عن أشعث عن الحكم بن عتيبة عن عون ابن عبد الله بن عتبة أن أباه كان إذا قضى باليمين فردها على المدعى فأبى أن يحلف لم يجعل له شيئا و قال : لا أعطيك ما لا تحلف عليه و من طريق ابن أبى شيبة عن جرير عن المغيرة أن الشعبي لم يقضى للطالب ان نكل المطلوب الا حتى يحلف الطالب و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا الشيباني هو أبو إسحاق .

عن الشعبي قال : كان شريح يرد اليمين على المدعى إذا طلب ذلك المدعى عليه و كان الشعبي يرى ذلك ، و قال هشيم نا عبيدة عن إبراهيم النخعي انه كان لا يرد اليمين ، و روى هذا ايضا عن ابن سيرين . و سوار بن عبد الله .

و عبيد الله بن الحسن العنبريين القاضيين ، و هو قول أبى عبيد . واحد قولى إسحاق و روى عن ابن ابى ليلي قولان أحدهما رد اليمين جملة على الاطلاق ، و الثاى انه ان كان متهما رد عليه اليمين و ان كان متهم لم يرد عليه ، و الظاهر من قوله ان يلزم المطلوب اليمين أبدا لانه لم يرو عنه قط الحكم بالنكول : و قال مالك : ترد اليمين في الاموال و لا يرى ردها في النكاح و لا في الطلاق و لا في العتق ، و قال الشافعي . و أبو ثور و سائر أصحابه : ترد اليمين في كل شيء و فى القصاص في النفس فما دونها و فى النكاح و الطلاق و العتاق فمن ادعت عليه إمرأته الطلاق و عبده أو أمته العتاق و من ادعى على إمرأته النكاح أو ادعته عليه و لا شاهد لهما و لا بينة لزمته اليمين انه ما طلق و لا أعتق و لزمته اليمين انه ما أنكحها أو لزمتها اليمين كذلك فايهما نكل حلف المدعى و صح العتق . و النكاح . و الطلاق ، و كذلك في القصاص