ما رواه الثقات ضلال ، و قد جاء مثل قولنا عن السلف نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله ابن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا أيوب السختياني عن عكرمة ان عثمان بن عفان كان إذا أراد أن ينكح احدى بناته قعد إلى خدرها فاخبرها ان فلانا يخطبها نا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن حبيب عن نافع قال : كان ابن عمر يستأمر بناته في نكاحهن و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال : تستأمر النساء في ابضاعهن قال ابن طاوس : الرجال في ذلك بمنزلة البنات لا يكرهون و أشد شأنا و به إلى عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عاصم عن الشعبي قال : يستأمر الاب البكر و الثيب ، و هو قول سفيان الثورى . و الاوزاعى . و الحسن بن حى . و أبى حنيفة و أصحابه . و أبى سليمان . و أصحابنا و بالله تعالى التوفيق و ما نعلم لمن أجاز على البكر البالغة إنكاح أبيها لها بغير اذنها متعلقا أصلا الا ان قالوا : قد ثبت جواز إنكاحه لها و هي صغيرة فهي على ذلك بعد الكبر قال أبو محمد : و هذا لا شيء لوجهين ، أحدهما أن النص فرق بين الصغير و الكبير بما ذكرنا من قوله عليه الصلاة و السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصغير حتى يكبر ) ، و الثاني أن هذا قياس و القياس كله فاسد ، و اذ صححوا قياس البالغة على البالغة فليلزمهم أن يقيسوا الجد في ذلك على الاب و سائر الاولياء على الاب أيضا و الا فقد تناقضوا في قياسهم ، و يكفى من ذلك النصوص التي أوردنا في رد إنكاح البكر بغير اذنها و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : و إذا بلغت المجنونة و هي ذاهبة العقل فلا اذن لها و لا أمر فهي على ذلك لا ينكحها الاب و لا غيره حتى يمكن استئذانها الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه و آله 1823 مسألة و لا يجوز للاب و لا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فان فعل فهو مفسوخ أبدا ، و أجازه قوم و لا حجة لهم الا قياسه على الصغيرة قال على : و القياس كله باطل و لو كان القياس حقا لكان قد عارض هذا القياس قياس آخر مثله و هو انهم قد أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لا مدخل لابيه و لا لغيره في إنكاحه أصلا و انه في ذلك بخلاف الانثى التي له فيها مدخل اما باذن و اما بإنكاح و اما بمراعاة الكفؤ ، فكذلك يجب أن يكون حكمهما مختلفين قبل البلوغ قال أبو محمد : قول الله عز و جل : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) مانع من جواز عقد احد على أحد الا أن يوجب إنفاذ ذلك نص قرآن .
أو سنة و لا نص و لا