المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة ان علي بن أبى طالب قال في البكر إذا زنى قبل أن يدخل بأهله : جلد الحد و فرق بينه و بين أهله و لها نصف الصداق فان زنت هى جلدت و فرق بينهما و لا صداق لها و من طريق ابن أبى شيبة نا ابن إدريس الاودى هو عبد الله عن أشعث عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال : البكر إذا زنت جلدت و فرق بينها و بين زوجها و ليس لها شيء و من طريق ابن أبى شيبة نا عبدة عن سعيد عن على بن ثابت عن نافع عن ابن عمر قال : إذا رأى أحدكم إمرأته على فاحشة أو أم ولده فلا يقربنها ، و هو قول الحسن . و طاووس . و النخعى . و حماد بن أبى سليمان . و غيرهم و لكن لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و ههنا خبر لو صح لقلنا به رويناه من طريق سعيد بن المسيب عن بصرة بن أكثم ( ان إمرأة زنت فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ولدها عبدا لزوجها ) و لا نعلم لسعيد سماعا من بصرة ، و قد قال بعضهم : نضرة 1840 مسألة و لا يحل لاحد ان يخطب إمرأة معتدة من طلاق أو وفاة ، فان تزوجها قبل تمام العدة فسخ أبدا دخل بها أو لم يدخل طالت مدته معها أو لم تطل ، و لا توارث بيهما و لا نفقة لها عليه و لا صداق و لا مهر لها ، فان كان أحدهما عالما فعليه حد الزنى من الرجم و الجلد ، و كذلك ان علما جميعا و لا يلحق الولد به ان كان عالما و ان كانا جاهلين فلا شيء عليهما فان كان أحدهما جاهلا فلا حد على الجاهل فان كان هو الجاهل فالولد به لاحق فإذا فسخ النكاح و تمت عدتها فله أن يتزوجها ان أرادت ذلك كسائر الناس الا أن يكون الرجل طلق إمرأته فله أن يرتجعها في عدتها منه ما لم يكن طلاق ثلاث ، و كذلك الرجل تكون تحته الامة و يدخل بها فتعتق فتخير فتختار فراقه و يفسخ نكاحه فتعتد بحمل أو بالاطهار أو بالشهور فله وحده دون سائر الناس أن يخطبها في عدتها منه فان رضيت به فله نكاحها و وطؤها برهان ما قلنا قول الله عز و جل : ( و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله انكم ستذكرونهن و لكن لا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله و اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ) و أما قولنا : لا توارث و لا نفقة و لا كسوة و لا صداق بكل حال جهلا أو علما فلانه ليس نكاحها لان الله تعالى أحل النكاح و لم يحل هذا العقد بلا خلاف من أحد فاذ ليس نكاحا فلا توارث و لا كسوة و لا نفقة الا في نكاح ، و أما إلحاق الولد بالرجل الجاهل فلا خلاف فيه ، و أما وجوب الحد على العالم فلان الله تعالى يقول :