شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال أبو محمد : هذا لا حجة لهم فيه لان الاظهر انه كان بعد توبتهما و هو حجة علهم لان فيه أن أبا بكر غربهما حولا و الحنيفيون لا يرون تغريبا في الزنا جملة ، و المالكيون لا يرون تغيب المرأة في الزنا فهذا فعل أبى بكر . و عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم بخلافهم و روينا من طريق اسماعيل بن إسحاق القاضي نا على بن المديني نا يزيد بن زريع نا حبيب هو المعلم قال : جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو ابن شعيب فقال له : الا تعجب من الحسن يزعم ان المجلود الزاني لا ينكح الا مثله يتأول بذلك هذه الآية ( الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة ) فقال له عمرو بن شعيب : و ما تعجب نا سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة أن ( رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ينكح الزاني المجلود الا مثله ) ، و كان عبد الله بن عمرو ينادى به نداء نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن ايمن نا بكر هو ابن حماد نا مسدد نا المعتمر هو ابن سليمان التيمى قال : سمعت أبى يقول : حدثني الحضرمي بن لاحق عن القاسم ابن محمد بن أبى بكر الصديق عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم استأذنه رجل من المهاجرين في إمرأة يقال لها : أم مهزول أو ذكر له أمرها فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة فأنزلت ( و الزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك ) و من طريق أبى داود نا موسى بن اسماعيل نا أبان هو ابن يزيد العطار عن يحيى هو ابن أبى كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في حديث و مهر البغى خبيث ) قال أبو محمد : لا يسمى في الديانة و لا في اللغة أجرة الزنا مهرا انما المهر في الزواج فإذا حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم مهرها فقد حرم زواجها اذ لا بد في الزواج من مهر ضرورة هذا لا اشكال فيه فإذا ثابت فليس مهرها مهر بغى فهو حلال و من ادعى هذا فقد ادعى ما لا برهان له به فهو باطل و بالله تعالى التوفيق و أما التي تزوجها عفيف و هي عفيفة ثم زنا أحدهما أو كلاهما فانما قلنا : انه لا يفسخ نكاحهما لما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه نا النضر بن شميل نا حماد بن سلمة أنا هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن عباس ( ان رجلا قال : يا رسول الله ان تحتي إمرأة جميلة لا ترد يد لامس قال : طلقها قال : أنى لا اصبر عنها قال : فأمسكها ) و قد أقر ماعز بالزنا و هو محصن فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه أبكر أم ثيب ؟ فقيل له : بل ثيب فأمر برجمه و لم يفسخ نكاحه و قد جاء في هذا خلاف قديم و رينا من طريق اسماعيل بن إسحاق القاضي نا الحجاج بن

/ 535