الشيء الذي اشترت قال أبو محمد : و هذه مناقضات ظاهرة لانه فرق بين ما أكلت و وهبت و اعتقت و بين ما تلف بغير فعلها و لا فرق بين شيء من ذلك لانها في كل ذلك متعدية و لا ظالمة فلا شيء له عليها ، ثم فرق بين ما أعتقت و أكلت و وهبت و بين ما اشترت به شورة ، و هذا قول لا يعضده برهان من قرآن و لا سنة صحيحة و لا من رواية سقيمة . و لا من قول صاحب . و لا من قياس ، و ادعوا في ذلك عمل أهل المدينة ، و هذا احتجاج فاسد لانه ان كان ذلك عمل الائمة الذين كانوا بالمدينة رضى الله عنهم فيعيذهم الله تعالى من أن لا يأمروا بالحق عمالهم بالعراق و الشام و سائر البلاد و هذا باطل مقطوع به ممن ادعاه عليهم ، فان ادعوا انهم فعلوا فبدل ذلك أهل الامصار كانت دعوى فاسدة و لم يكن فقهاء الامصار أولى بالتبديل من تابعي المدينة و كل هذا باطل قد أعاذ الله جميعهم من ذلك ( 1 ) فصح أنه اجتهاد من كل طائفة قصدت به الخير و بالله تعالى التوفيق 1844 مسألة و من تزوج فسمى صداقا أو لم يسم فله الدخول بها أحبت أم كرهت و يقضى لها بما سمى لها أحب أم كره و لا يمنع من اجل ذلك من الدخول بها لكن يقضى له عاجلا بالدخول و يقضى لها عليه حسب ما يوجد عنده بالصداق فان كان لم يسم لها شيئا قضى عليه بمهر مثلها إلا أن يتراضيا بأكثر أو بأقل ، و هذا مكان اختلف السلف فيه روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : قال ابن عباس : إذا نكح المرأة و سمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداءه أو خاتما ان كان معه و من طريق ابن وهب حدثني يونس بن يزيد الايلى عن نافع عن ابن عمر قال : لا يصلح للرجل ان يقع على المرأة زوجه ( 2 ) حتى يقدم إليها شيئا من مالها ما رضيت به من كسوة أو عطاء قال ابن جريج : و قال عطاء و سعيد بن المسيب .
و عمرو هو ابن دينار لا يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة قال عطاء . و عمرو : ان أرسل إليها بكرامة لها ليست من الصداق أو إلى أهلها فحسبه هو يحلها له ، و قال سعيد بن جبير : أعطها و لو خمارا ( 3 ) : و قال الزهرى : بلغنا في السنة أن لا يدخل بإمرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو كسوة ذلك مما عمل به المسلمون ، و قال مالك : لا يدخل عليها حتى يعطيها مهرها الحال فان وهبته له أجبر على أن يفرض لها شيئا
1 - في النسخة رقم 14 قد أعاذهم الله تعالى جميعهم من ذلك ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( على إمرأته ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 و لو جهازا