و قال تعالى : ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) و قال تعالى : ( و أقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان ) فان ذكروا قول الله تعالى : ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) قلنا : نعم هذا هو قولنا لان الله تعالى جعل في هذه الاية الكيل و الوزن على الذين عليهم الحق و توعدهم على اخسار ذي الحق و على التطفيف و ليس في اخباره تعالى بأنهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون دليل على أنهم يكتالون لانفسهم و ان الذي لهم عليه الحق لا يكيل لهم لانه تعالى انما ذكر استيفاءهم ما لهم من الكيل فقط و الاستيفاء يكون بكيل كائل ما فلا متعلق لهم في هذه اللفظة و صح بقوله تعالى : ( و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) ان الذي عليه الحق هو يكيل و يزن و انه منهى عن الاخسار 1592 مسألة و من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر نابت ، و كذلك كل من اشترى دارا فبناؤها كله له و كل ما كان مركبا فيها من باب أو درج أو ذلك و هذا إجماع متيقن ، و ما زال الناس يتبايعون الدور و الارضين من عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا لا يخلو يوم من أن يقع فيه بيع دار أو ارض هكذا و لا يكون له ما كان موضوعا فيها مبنى كأبواب و سلم و درج و آجر و رخام و خشب و غير ذلك و لا يكون له الذرع الذي يقلع و لا ينبت بل هو لبائعه و بالله تعالى التوفيق ، و من ابتاع انقاضا أو شجرا دون الارض فكل ذلك يقلع و لا بد و بالله تعالى التوفيق 1593 مسألة و فرض على التجار أن يتصدقوا في خلال بيعهم و شراءهم بما طابت به نفوسهم لما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن منصور عن أبى وائل عن قيس بن أبى غرزة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا معشر التجار انه يشهد بيعكم الحلف و اللغو شوبوه بالصدقة ) و أمره صلى الله عليه و سلم على الفرض قال الله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ) و قوله عليه السلام : ( شوبوه بالصدقة ) يقتضى المداومة و التكرار في موضوع اللغة و بالله تعالى التوفيق ( تم كتاب البيوع و الحمد لله رب العالمين ) بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة 1594 مسألة الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا مقسوم بين اثنين فصاعدا من أى شيء كان مما ينقسم و مما لا ينقسم من أرض .
أو شجرة واحدة فاكثر .
أو عبد .
أو ثوب .
أو أمة .
أو من سيف .
أو من طعام أو من حيوان أو من أى شيء بيع لا يحل لمن له ذلك الجزء