شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
ان يبيعه حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه فان أراد من يشركه فيه الاخذ له بما أعطى فيه غيره فالشريك أحق به و ان لم يرد أن يأخذ فقد سقط حقه و لا قيام له بعد ذلك إذا باعه ممن باعه فان لم يعرض عليه كما ذكرنا حتى باعه من من يشركه فيه فمن يشركه مخير بين أن يمضى ذلك البيع و بين أن يبطله و يأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع به و ههنا خلاف في أربعة مواضع ، أحدها هل يجوز بيع المشاع أم لا ، و الثاني هل يكون في بيعه شفعة أم لا ؟ و الثالث الاشياء التي تكون فيها الشفعة ، و الرابع ان عرض البائع على من يشركه قبل أن يبيع فأبى شريكه من الاخذ هل يسقط حقه بذلك ام لا ؟ فقال عبد الملك بن يعلى - و هو تابعي قاضى البصرة : لا يجوز بيع المشاع روينا ذلك من طريق حماد بن زيد نا أيوب السختياني قال : رفع إلى عبد الملك بن يعلى قاضى البصرة رجل باع نصيبا له غيره مقسوم فلم يجزه فذكر لمحمد بن سيرين فرآه جائز ، و قال محمد بن سيرين : لا بأس بالشريكين يكون يينهما المتاع أو الشيء الذي لا يكال و لا يوزن أن يبيعه قبل أن يقاسمه ، و قال الحسن ؟ لا يبع منه و لا من غيره حتى يقاسمه الا أن يكون لؤلؤة أو ما لا يقدر على قسمته ، و أجاز عثمان البتى بيع المشاع و لم ير الشفعة للشريك ، و قال أبو حنيفة . و الشافعي : لا شفعة الا في الارض فقط أو في أرض بما فيها من بناء أو شجر نابت فقط ، و قال مالك : الشفعة واجبة في الارض وحدها و فى الارض لما فيها من بناء أو شجر نابت أو في الثمار التي في روؤس الشجر و ان بيعت دون الاصول و روينا عن عثمان بن عفان رضى الله عنه لا شفعة في بئر و لا فحل رويناه من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبى بكر بن عمر بن حزم عن ابان ابن عثمان بن عفان عن أبيه قال : لا شفعة في بئر و لا فحل و الارف يقطع كل شفعة الارف الحدود و المعالم ( 1 ) قال أبو محمد : و برهان صحة قولنا ما رويناه من طريق البخارى نا مسدد نا عبد الواحد هو ابن زياد نا معمر عن الزهرى عن ابى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ) ( 2 ) : و من طريق البخارى أيضا أنا محمود هو ابن غيلان نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن ابى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الشفعة في كل مال لم يقسم ( 3 ) فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ) و وجدت في كتاب يحيى بن مالك بن عائذ بخطه أخبرني القاضي أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن سلمة المعروف بإبن أبى حنيفة قال : نا أبو جعفر الطحاوي قال نا محمد بن خزيمة نا يوسف بن عدى هو
1 - سقط لفظ و المعالم من النسخة رقم 14 ( 2 ) هو في صحيح البخارى ج 3 ص 179 ( 3 ) في النسخة رقم 14 في كل ما لم يقسم ، و ما هنا موافق لما في صحيح البخارى ج 3 ص 164