به عن يده بلا برهان و هذا لا يجوز و بالله تعالى التوفيق 1603 مسألة و ان مات الشفيع قبل أن يقول : أنا آخذ شفعتي فقد بطل حقه و لا حق لورثته في الاخذ بالشفعة أصلا لان الله تعالى انما جعل الحق له لا لغيره و الخيار لا يورث و هذا قول محمد بن سيرين و روينا من طريق عبد الرزاق عن فضيل عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : سمعنا أن الشفعة لا تباع و لا توهب و لا تورث و لا أسرارها هى لصاحبها الذي وقعت له قال عبد الرزاق : و هو قول سفيان الثورى و هو قول أبى حنيفة . و سفيان بن عيينة . و الحسن بن حى . و أحمد . و إسحاق .
و أبى سليمان . و أصحابهم ، و قال مالك . و الشافعي : الشفعة لورثته احتجوا بأن قالوا : تورث الشفعة كما يورث العفو في الدم أو القصاص ما نعلم لهم شيئا أوهموا به هذا ( 1 ) و هذا باطل لانها دعوى بلا برهان ، ثم هو احتجاج للخطأ بالخطأ . و قولهم ان العفو و القصاص يورثان خطأ بل هما لمن جعلهما الله تعالى له من ذكور الاولياء فقط و انما أوجب ( 2 ) الله تعالى الميراث في الاموال لا ( 3 ) فيما ليس ما لا و لو ورث الخيار لوجب أن يورث عندهم فيمن جعل أمر إمرأته بيد إنسان بعينه و خيره في طلاقها أو إبقائها فمات ذلك الانسان فكان يجب على قولهم ان يرث ورثته ما جعل له من الخيار و هم لا يقولون هذا ، و نسألهم أيضا لمن يأخذوا الورثة بالشفعة أ للميت ام لانفسهم ؟ فان قالو : للميت فلنا : هذا باطل لان الميت لا يملك شيئا و ان قالوا : لانفسهم قلنا : هذا باطل لان شركتهم انما حدثت بعد البيع فلا توجد شفعة و لم يكونوا حين البيع شركاء فلم تجب لهم شفعة و هذا مما تنافض فيه المالكيون و خالفوا جمهور العلماء لانهم يقولون : ان أحد الاولياء الذين لهم العفو أو القصاص ان مات و ترك زوجة و بنات لم يرثن الخيار الذي له و هذا مما تناقض فيه الحنيفيون لانهم يورثون العفو و القصاص و لا يورثون الخيار ههنا فأما إذا بلغ الشريك أمر البيع فقال : أنا آخذ بالشفعة ثم مات فقد صحت له و هي موروثة عنه حينئذ و لورثته الطلب لانها حينئذ مال قد تم له و لا معنى للطلب عند القاضي و لا لحكم القاضي لان الله تعالى لم يوجب ذلك ( 4 ) قط و لا رسول الله صلى الله عليه و سلم و انما جعل القاضي ليجبر الممتنع من الحق فقط و لا مزيد ، و لو تعاطى الناس الحقوق بينهم ما احتيج إلى قاض و بالله تعالى التوفيق 1604 مسألة و من باع شقصا أو سلعة معه صفقة واحدة فجاء الشفيع يطلب ( 5 ) فليس له الا أن يأخذ الكل أو يترك الكل ، و هذا قول عثمان البتى ، و سوار
1 - في النسخة رقم 14 الا هذا ( 2 ) في النسخة رقم 16 جعل ( 3 ) سقط لفظ ( لا ) من النسخة رقم 14 ( 4 ) في النسخة رقم 16 يوجبه ( 5 ) في النسخة رقم 16 فطلب