عن عمر و عثمان في الفسخ بالعنانة و توريث المطلقة ثلاثا و هذه روايات كتلك عن عمرو الخلاف هنالك موجود كما هو ههنا و لا فرق و بالله تعالى التوفيق 1936 مسألة و أما من فسخ النكاح بزناه بحريمتها أو بزنا ابنه بها فلما روينا من طريق سفيان الثورى عن الاغر بن الصباح عن خليفة بن الحصين عن ابى نصر عن ابن عباس ان رجلا قال له أنه أصاب ام إمرأته فقال له ابن عباس ( حرمت عليك إمرأتك ) و ذلك بعد أن ولدت إمرأته سبعة أولاد كلهم بلغ مبلغ الرجال ، و من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين انه قال : من فجر بام إمرأته فقد حرمت عليه إمرأته ، فصح هذا القول عن عطاء . و الحسن . و الحكم بن عتيبة . و حماد بن أبى سليمان . و إبراهيم النخعي . و الشعبى . و من طريق وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد قال إذا قبلها أو لامسها أو نظر إلى فرجها من شهوة حرمت عليه أمها و ابنتها و هو قول ابى حنيفة ، و صح عن جابر بن زيد إذا زنى باخت إمرأته حرمت عليه إمرأته ، و صح ايضا عن قتادة و لم يرها تحرم الا بالوطء لا بالمباشرة ، و صح أيضا عن طاوس ، و روى عن سعيد بن المسيب . و عروة بن الزبير . و أبى سلمة بن عبد الرحمن . و عبد الله بن مغفل . و هو قول سفيان الثورى . و الاوزاعى . واحد قولى مالك و قال آخرون : لا تحرم عليه صح ذلك عن ابن عباس رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان و الحجاج بن المنهال قال يحيى انا هشام الدستوائي ، و قال الحجاج : نا حماد بن سلمة ثم اتفق هشام و حماد كلاهما عن قتاده عن عكرمة عن ابن عباس انه قال فيمن زنا بأم إمرأته بعد أن دخل بإمرأته تخطأ حرمتين و لم تحرم عليه إمرأته ، و من طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى بن قتادة عن الحلال بن ابى العتكى عن ابيه عن على بن ابى طالب ( انه أتاه رجل فأخبره أنه تزوج ابنة رجل مسماة بعينها فأدخل عليه أختها فأمره برد التي أدخلت عليه و ان يدخل عليه التي تزوجت و ان لا يقربها حتى تتم عدة التي أدخلت عليه أولا ، و روينا من طريق هشيم خبرا هذا كما أوردناه ثم قال بأثره : أرنا يونس عن الحسن انه كان يقول ذلك و أنا عبيدة عن إبراهيم انه كان يقول ذلك قال أبو محمد : و أنا اتهمت هذه الرواية عن إبراهيم و روى عن سعيد بن المسيب و عروة بن الزبير و مجاهد و سعيد بن جبير و صح عن الزهرى و يحيى بن يعمر و هو قول الشافعي . و أبى سليمان و أصحابهما واحد قولى مالك و قد تقدم كلامنا في هذه المسألة فأغنى عن ترداده 1937 مسألة و من خير إمرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق