شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
عند المالكيين جائز على بيت و خادم و وصفاء موصوفين و لا يجوز ذلك في البيوع فبطل تشبيه النكاح بالبيع جملة ، و قال بعضهم : لا يجوز توفية حقوق النكاح مع الجنون و لا تطيب النفس على مجامعة برصاء أو مجذومة و لا يقدر على جماع قرناء و انما تزوجها للجماع فقلنا : و لا تجوز توفية حقوق النكاح مع الفسق و النشز و سوء الخلق و مع البكم و الصمم و مع ضعف العقل فردوا منها ، فان قالوا : قد يتوب من الفسق قلنا : و قد يبرأ من الجنون و اما طيب النفس على الجماع فو الله ان نفس كل احد لا تطيب على من بها في خافى جسدها لمعة من برص و من يمسها صرع في الشهر مرة منها على الزانية و على العجوز السوداء الشوهاء و على من بها آكلة في وجهها أو اثلول ضخم أو حدب في الصدر أو الظهر أو بكم هذا ما لا شك فيه عند أحد و كل هذه آراء فاسدة انما هو النكاح كما أمر الله عز و جل ثم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الا أن يأتى نص صحيح فيوقف عنده ، و قد ذكر بعضهم الخبر الذي فيه " وفر من المجذوم فرارك من الاسد " قلنا : ليس على الامر بالفرار ثم لو كان كذلك فافسخوا النكاح بحدوثه بعدهما بعد سنين و هم لا يفعلون هذا ، و أيضا فمن أين أضفتم اليه الابرص ، و قال بعضهم : لا يؤمن من المجنون قتل صاحبه قلنا هذا في الفاسق بلا شك اخوف فردوا النكاح بالفسق فلاح فساد قولهم جملة ، فان موه مموه روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية الضرير نا جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب بن عجرة قال : " تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم إمرأة من بني غفار فلما دخلت عليه و وضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال : البسى ثيابك و الحقى بأهلك " قال أبو معاوية : فحدثنا رجل عن جميل بن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة انه صلى الله عليه و سلم أمر لها بالصداق قال أبو محمد : هذا من رواية جميل بن زيد و هو مطرح متروك جملة عن زيد ابن كعب و هو مجهول لا يعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد ثم هو مرسل ، ثم لو صح لم يكن مخالفا لقولنا لاننا لا نمنع الزوج من الطلاق قبل الدخول و بعده ان شاء قال أبو محمد : فان اشترطا السلامة في عقد النكاح فوجد عيبا أى عيب كان فهو نكاح مفسوخ مردود لا خيار له في اجازته و لا صداق فيه و لا ميراث و لا نفقة دخل أو لم يدخل لان التي أدخلت عليه التي تزوج و لان السالمة المعيبة بلا شك فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما قال أبو محمد : و اما الحنيفيون فقد تاقضوا ههنا لانهم قلدوا روايات لا تصح