أقوال العلماء فيمن شرع في الصوم في كفارة الظهار فوطئ ليلا قبل ان يتمهن أووطئ قبل أن يكفر بعتق او بصوم
قال أبو محمد : هذا خلاف إيجاب الله تعالى ستين مسكينا ، و أما من شرع في الصوم فوطئ ليلا قبل أن يتمهن ( 1 ) أو وطي . قبل أن يكفر بعتق أو بصوم فروى عن أبى يوسف أنه لا يكفر لانه لا يستطيع على الكفارة ، و قال آخرون : ليس عليه الا كفارة واحدة كما روينا عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد ابن المسيب في المظاهر يجامع قبل أن يكفر قال : يمسك حتى يكفر و من طريق وكيع أيضا عن الصلت بن دينار قال : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر فقالوا : كفارة واحدة قال وكيع : و هم الحسن . و ابن سيرين . و مورق العجلي . و بكر بن عبد الله المزني . و قتادة . و عطاء . و طاووس . و مجاهد . و عكرمة قال وكيع : و العاشر أراه نافعا و هو قول إبراهيم النخعي . و الشعبى ، و قالت طائفة : عليه كفارتان كما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الاعلى . و يزيد بن هرون قال عبد الاعلى : عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة ( 2 ) عن قبيصة بن ذويب عن عمرو بن العاصي ، و قال يزيد بن هرون عن التيمى بلغني عن ابن عمر ثم اتفق عمرو ابن العاص . و ابن عمر في المظاهر يطؤها قبل أن يكفر قالا جميعا عليه كفارتان و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن قبيصة بن ذوئيب في المظاهر يطؤها قبل أن يكفر قال عليه كفارتان قال معمر : و هو قول قتادة أيضا و هو قول سعيد ابن جبير . و الحكم بن عتيبة . و عبيد الله بن الحسن القاضي ، و قالت طائفة : عليه ثلاث كفارات كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم ارنا يونس بن عبيد . و عبيدة قال يونس : عن الحسن و قال عبيدة : عن إبراهيم قالا جميعا في الذي يظاهر ثم يطؤها قبل ان يكفر : عليه ثلاث كفارات قال أبو محمد : كان القول قول أبى يوسف لو لا الخبر الذي روينا من طريق أحمد ابن شعيب انا الحسن بن حريث ارنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس " أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله انى ظاهرت من إمرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر : فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز و جل " قال أبو محمد : فوجب الوقوف عند أمره صلى الله عليه و سلم قال على : هذا خبر صحيح من رواية الثقات لا يضره إرسال من أرسله قال أبو محمد : و أما من شرع في الصوم فوطئ قبل التي ظاهر عليها ليلا قبل أن
1 - أى أيام الصوم ، و في النسخة رقم 14 قبل أن يتمها ( 2 ) في النسخة رقم 14 جابر بن حيوة و هو غلط