ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم في ديات الجراح والاعضاء فيما دون النفس في العمد والخطأ وتوجيه كل حديث في الباب بما يناسبه
ما تيسر من أقوال الفقهاء بعدهم اذ العمدة في الدين بعد القرآن و حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم انما هو إجماع الصحابة رضى الله عنهم و اختلافهم و ليس كذلك من بعدهم و قد روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن ابى شيبة نا عفان - هو ابن مسلم - نا حماد بن سمله انا ثابت البنانى عن أنس " ان أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و آله : القصاص القصاص فقالت أم الربيع : يا رسول الله أ يقتص من فلانة ؟ و الله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه و آله : سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله قالت : لا و الله لا يقتص منها أبدا قال : فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ان من عباد الله من لو أقسم على الله لابره " حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق بن السليم نا ابن الاعرابى نا أبو داود نا مسدد نا المعتمر - هو ابن سليمان - عن حميد الطويل عن أنس ابن مالك قال : " كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية إمرأة فاتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقضى بكتاب الله تعالى القصاص فقال أنس بن النضر : و الذى بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم فقال : يا أنس كتاب الله القصاص فرضوا بأرش أخذوه فعجب النبي صلى الله عليه و آله فقال : النبي صلى الله عليه و سلم ان من عباد الله من لو أقسم على الله لابره " قال أبو داود : سألت أحمد بن حنبل كيف يقتص من السن قال يبرده و روينا من طريق البخارى نا محمد القزارى - هو أبو إسحاق - عن حميد الطويل عن أنس قال : " كسرت الربيع و نهى عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الانصار فطلب القوم القصاص فاتوا النبي صلى الله عليه و آله فامر رسول الله صلى الله عليه و آله بالقصاص فقال أنس بن النضر عم انس بن مالك : " و الله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : يا أنس كتاب الله القصاص فرضى القوم و قبلوا الارض فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : " ان من عباد الله من لو أقسم على الله لابره " قال أبو محمد : فهما حديثان متغايران و حكمان اثنان في قضيتين مختلفتين لجارية واحدة ، أحد الحكمين في جراحة جرحتها أم الربيع إنسانا فقضى عليه الصلاة و السلام بالقصاص من تلك الجراحة فحلفت أمها انها لا يقتص منها فرضوا بالدية فابر الله تعالى قسمها ، و الحكم الثاني في ثنية إمرأة كسرتها الربيع فقضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بالقصاص في ذلك فحلف أنس بن النضر أخوها أن لا يقتص منها فرضوا بأرش أخذوه و أبر الله تعالى قسمه فلاح كما ترى انهما حديثان جراحة وثنية ودية و أرش و حلفت أمها في الواحدة و حلف أخوها في الثانية و كان هذا قبل أحد لان أنس بن النضر رضى الله عنه قتل يوم احد بلا خلاف ، و هذا الحديث بين واضح ان كل ما أخذه من له القصاص من جرح أو نفس فهو دية سواء كان ذلك شيئا مؤقتا محدودا و كان قد تراضوا به في ترك القصاص الواجب ( م 52 - ج 10 المحلى )