2059 حكم الثدى
دية مؤقتة : و العينان و الاسنان أعضاء فبطل دعوى الاجماع في ذلك ، و عن مسروق في الترقوة حكم و فى الضرس حكم ، و به يأخذ أبو حنيفة و مالك و الشافعي في أحد قوليه و أصحابهم ، أما الرواية عن زيد فواهية لانه نقل الحجاج بن ارطاة و هو ضعيف ثم عن مكحول عن زيد و مكحول لم يدرك زيدا ، و أما الرواية عن عمر فثابتة قالها على المنبر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم ، و هذا قد خالفه المالكيون و الحنيفيون بآرائهم قال على : و أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله و ليس ههنا نص فلا يجب في الترقوة شيء في الخطأ لما ذكرنا [ و أما في العمد فالواجب في ذلك القصاص فقط الا ان كان جرحا فالقود أو المفاداة لما ذكرنا ] ( 1 ) قبل ، و بالله تعالى التوفيق ( الثدي ) 2057 مسألة نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن ارطاة عن مكحول أن زيد بن ثابت قال في حلمة ثدي الرجل إذا قطعت ثمن دية الثندوة و فى حلمة ثدي المرأة إذا قطعت ربع دية ثديها نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن محمد راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذوئيب عن زيد بن ثابت قال في حلمة الثدي : ربع الدية ، و روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة ان أبا بكر الصديق جعل في حلمة ثدي الرجل خمسين دينارا ، و فى حلمة ثدي المرأة مائة دينار قال معمر : سمعت عطاء الخراساني يقول مثل ذلك ، و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في ثدي المرأة بعشرة من الابل إذا لم يصب الا حلمة ثديها فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الابل ، و عن الزهرى قال في حلمة ثدي الرجل خمس من الابل و عن عطاء قال كم في حلمة الرجل ؟ قال : لا أدري ، و عن الشعبي قال : في احد ثديي المرأة نصف ديتها ، و عن إبراهيم النخعي قال : في ثدي المرأة الدية و فى ثدي الرجل حكومة ، و من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثورى عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال في ثدي المرأة الدية ، و به يقول سفيان الثورى . و مالك . و أبو حنيفة . و الشافعي . و أحمد . و أصحابهم ، و قال هؤلاء في ثدي الرجل حكومة ، و قال أحمد و إسحاق فيهما الدية كاملة قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب الرجوع إلى ما أمر الله تعالى به الرجوع اليه من القرآن و السنة عند التنازع ففعلنا فلم نجد في ذلك نص قرآن و لا سنة1 - الزيادة من النسخة رقم 45