المسالة 1904 يجوز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وامائه في فور واحد فان تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن ولا كراهة في ذلك ، ودليل ذلك
المسالة 1903 ان وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك فلهأ ذلك وبرهان ذلك
و لا يجوز له أن يزيد على سبع ، و قال قوم : لا يزيد على ثلاث لكل واحدة ، و قالت طائفة : لا يزيد على ليلة لكل واحدة روينا ذلك عن محمد بن المنذر النيسابوري نا بذلك عنه أحمد بن محمد بن الجسور عن منذر بن سعيد القاضي عن محمد بن إبراهيم بن المنذر قال أبو محمد : برهان صحة قولنا ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لام سلمة رضى الله عنها : ان سبعت لك سبعت لنسائي فصح أن للزوج أن يسبع و ما دون السبع جائز بجواز السبع لانه بعض السبع ، و أما الزيادة على السبع فممنوع لما ذكرنا قبل من وجوب العدل بينهن فلو جاز أكثر من سبع لكان له أن يبيت عند الواحدة ما شاء و لو أعواما و يقول : سأقسم للاخرى مثل ذلك و هذا باطل و ظلم ، فصح أنه لا يجوز من عدد الليالي الا ما أجازه النص فقط و لو لا هذا الاثر ما أجزنا أكثر من ليلة و بالله تعالى التوفيق و ليلة ليلة أحب إلينا لانه كذلك جاءت الآثار الثابتة من قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم لامهات المؤمنين رضى الله عنهن 1903 مسألة و ان وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك فان بدا لها فرجعت في ذلك فلها ذلك ، برهان ذلك ما روينا من طريق أحمد بن شعيب نا اسحق - هو ابن راهويه - أنا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن سودة بنت زمعة لما كبرت قالت : يا رسول الله جعلت يومى منك لعائشة فكان عليه الصلاة و السلام يقسم لعائشة يومين يومها و يوم سودة ، و قد صح أنه عليه الصلاة و السلام استأذن نساءه في مرضه الذي مات فيه أن يمرض في بيت عائشة فاذن له في ذلك ، و أما قولنا : ان لها الرجوع في ذلك . فلان كل يوم هو اليوم الذي قبله بلا شك و لا تجوز هبة مجهول فانما هو إباحة حادثة في ذلك اليوم إذا جاء فلها أن لا تحدث تلك الاباحة و ان تتمسك بحقها الذي جعله الله تعالى لها و به عز و جل نتأيد 1904 مسألة و جائز للرجل أن يطأ جميع زوجاته و إمائه في فور واحد فان تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن و ان لم يغتسل الا في آخرهن فحسن لا كراهة في ذلك روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن معمر عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلام :
" كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ثم يغتسل مرة " قال أبو محمد : الاماء من نساء الرجل قال الله عز و جل : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) نا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن ابى شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن فلان بن