المسألة 1871 أهل الاسلام كلهم أخوة لايرحم على ابن من زنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشمى والفاسق الذى بلغ الغاية من الفسق المسلم مالم يكن زانيا كفؤ للمسلمة الفاضلة وبيان اختلاف الناس في ذلك
المسألة 1870 إن حملت امرأة ممن يلحق ولدها به فدر لها اللبن ثم وضعت فطلقها زوجها أو مات عنها فتزوجها آخر أو كانت أمة فملكها آخر فما أرضعت فهو ولدللأَول لاللثانى وتفصيل ذلك و دليله
لان للكبير من الرضاعة في طرد المجاعة نجوما للصغير فهو عموم لكل رضاع إذا بلغ خمس رضعات كما أمر رسول الله صلى الله عليه و آله قال على : فصح أن عائشة رضى الله عنها كان يدخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كره أخت من أخواتها الرضاع المحرم و نحن نشهد بشهادة الله عز و جل و نقطع بأنه تعالى لم يكن ليبيح سر رسول الله صلى الله عليه و سلم ينتهكه من لا يحل له مع قوله تعالى : ( و الله يعضمك من الناس ) فنحن نوقن و نبت بأن رضاع الكبير يقع به التحريم و ليس في امتناع سائرهن من أن يدخل عليهن بهذه الرضاعة شيء ينكر لان مباحا لهن ان لا يدخل عليهن من يحل له الدخول عليهن و بالله تعالى التوفيق 1870 مسألة و ان حملت إمرأة ممن يلحق ولدها به فدر لها اللبن ثم وضعت فطلقها زوجها أو مات عنها فتزوجها آخر أو كانت أمة فملكها آخر فما أرضعت فهو ولد للاول لا للثانى فان حملت من الثاني فتمادى اللبن فهو للاول الا ان يتغير ثم يعتدل فانه إذا تغير فقد بطل حكم الاول و صار للثاني [ و الحمد لله رب العالمين ] ( 1 ) 1871 مسألة واهل الاسلام كلهم أخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي و الفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم ما لم يكن زانيا كفؤ للمسلمة الفاضلة ، و كذلك الفاضل المسلم كفؤ للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية و الذى نختاره فنكاح الاقارب بعضهم لبعض و قد اختلف الناس في هذا فقال سفيان الثورى . و ابن جريج . و الحسن بن حى . و ابن أبى ليلي . و المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي صاحب مالك . و إسحاق بن راهويه : يفسخ نكاح المولى للعربية ، و قال أبو حنيفة : ان رضيت القرشية بالمولى و وفاها صداق مثلها أمر الولى أن ينكحها فان أبى أنكحها القاضي ، و قال مالك . و الشافعي . و أبو سليمان : كقولنا قال أبو محمد : احتج المخالفون بآثار ساقطة و الحجة قول الله تعالى : ( انما المؤمنون اخوة ) و قول تعالى مخاطبا لجميع المسلمين : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) و ذكر عز و جل ما حرم علينا من النساء ثم قال تعالى : ( و أحل لكم ماوراء ذلكم ) و قد انكح رسول الله صلى الله عليه و آله زينب أم المؤمنين زيدا مولاه و أنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب و انما تخيرنا نكاح الاقارب لانه فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينكح بناته الامن بني هاشم و بني عبد شمس ، و قال تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ) و بالله تعالى التوفيق ، و أما قولنا في الفاسق . و الفاسقة فيلزم من خالفنا أن لا يجيز للفاسق أن ينكح الا فاسقة و أن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها الا فاسق و هذا1 - الزيادة من النسخة رقم 14