التسمية في الشريعة المحمدية ليست إلا للرسول صلى الله عليه وآله - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التسمية في الشريعة المحمدية ليست إلا للرسول صلى الله عليه وآله

فوجدناهم يحتجون بالخبر الذي ذكرناه قبل من طريق الحسن بن عمرو بن أمية و قد بينا سقوطه ، و ذكروا أيضا أثرا آخر من طريق أبى داود نا عبد العزيز بن يحيى - هو أبو الأَصبغ الحراني - حدثني محمد - يعنى ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق عن ابى جعفر و أبان بن صالح و هشام بن عروة قال أبو جعفر : ان بريرة و قال ابان عن مجاهد أن بريرة و قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة عتقت ثم اتفقوا كلهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خيرها و قال لها ان قربك فلا خيار لك قال أبو محمد : أبو الأَصبغ الحراني ضعيف منكر الحديث ، قال أبو محمد : و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل لها الخيار فلا يجوز أن يسقطه وطؤه و لا طول مقامه ( 1 ) معها اذ لم يصح بذلك نص و لا يبطل حكمه عليه الصلاة و السلام بالآراء و لا حجة في أحد دونه عليه الصلاة و السلام و بالله تعالى التوفيق ، قال قوم : لا تخير المكاتبة اذ أعتقت صح عن إبراهيم النخعي ان أعانها زوجها في كتابتها فلا خيار لها ، و صح عن الحسن لا خيار للمكاتبة إذا أعتقت و هو قول عطاء و أبى قلابة . و الزهري ، و صح عن ابن سيرين . و الشعبى . و رويناه عن جابر بن زيد أن لها الخيار ، و به يقول أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي . و أبو سليمان و أصحابهم و به نقول : و قال سفيان الثورى ان تزوجها بعد الكتابة فلا خيار لها و ان تزوجها قبل الكتابة أو كانت معه فلها الخيار قال أبو محمد : خير رسول الله صلى الله عليه و آله المعتقة و لم يخص مكاتبة من غيرها فلا يجوز أن يخص معتقة من معتقة و مما اختلفوا فيه هل اختيارها فراق زوجها فسخ أو طلاق ؟ فصح عن قتادة انها واحدة بائنة ، و رويناه عن عمر بن عبد العزيز و هو قول أبى حنيفة ، و مالك و أصحابهما ، عن عطاء انها طلقة واحدة ، و صح انه فسخ لا طلاق عن حماد بن أبى سليمان ، و إبراهيم النخعي ، و رويناه عن طاوس و هو قول الشافعي : و أحمد بن حنبل ، و إسحاق بن راهويه . و أبى سليمان . و أصحابهم قال أبو محمد : التسمية في الشريعة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يسم رسول الله صلى الله عليه و سلم قط فراق المعتقة لزوجها طلاقا و لا جعل له من أحكام الطلاق العدة وحدها فلا يحل تسميته طلاقا ، قال تعالى : ( إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم و آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن و ما تهوى الانفس ، و قد جاءهم من ربهم الهدى ) فصح انه ليس طلاقا ، لكنه فراق أو فسخ أو نقض نكاح و كل اسم يعبر به عن بطلان عصمة النكاح فقط و بالله تعالى التوفيق


1 - و في النسخة رقم 14 مقامها معه

/ 529