التسمية في الشريعة المحمدية ليست إلا للرسول صلى الله عليه وآله
فوجدناهم يحتجون بالخبر الذي ذكرناه قبل من طريق الحسن بن عمرو بن أمية و قد بينا سقوطه ، و ذكروا أيضا أثرا آخر من طريق أبى داود نا عبد العزيز بن يحيى - هو أبو الأَصبغ الحراني - حدثني محمد - يعنى ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق عن ابى جعفر و أبان بن صالح و هشام بن عروة قال أبو جعفر : ان بريرة و قال ابان عن مجاهد أن بريرة و قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة عتقت ثم اتفقوا كلهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خيرها و قال لها ان قربك فلا خيار لك قال أبو محمد : أبو الأَصبغ الحراني ضعيف منكر الحديث ، قال أبو محمد : و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل لها الخيار فلا يجوز أن يسقطه وطؤه و لا طول مقامه ( 1 ) معها اذ لم يصح بذلك نص و لا يبطل حكمه عليه الصلاة و السلام بالآراء و لا حجة في أحد دونه عليه الصلاة و السلام و بالله تعالى التوفيق ، قال قوم : لا تخير المكاتبة اذ أعتقت صح عن إبراهيم النخعي ان أعانها زوجها في كتابتها فلا خيار لها ، و صح عن الحسن لا خيار للمكاتبة إذا أعتقت و هو قول عطاء و أبى قلابة . و الزهري ، و صح عن ابن سيرين . و الشعبى . و رويناه عن جابر بن زيد أن لها الخيار ، و به يقول أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي . و أبو سليمان و أصحابهم و به نقول : و قال سفيان الثورى ان تزوجها بعد الكتابة فلا خيار لها و ان تزوجها قبل الكتابة أو كانت معه فلها الخيار قال أبو محمد : خير رسول الله صلى الله عليه و آله المعتقة و لم يخص مكاتبة من غيرها فلا يجوز أن يخص معتقة من معتقة و مما اختلفوا فيه هل اختيارها فراق زوجها فسخ أو طلاق ؟ فصح عن قتادة انها واحدة بائنة ، و رويناه عن عمر بن عبد العزيز و هو قول أبى حنيفة ، و مالك و أصحابهما ، عن عطاء انها طلقة واحدة ، و صح انه فسخ لا طلاق عن حماد بن أبى سليمان ، و إبراهيم النخعي ، و رويناه عن طاوس و هو قول الشافعي : و أحمد بن حنبل ، و إسحاق بن راهويه . و أبى سليمان . و أصحابهم قال أبو محمد : التسمية في الشريعة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يسم رسول الله صلى الله عليه و سلم قط فراق المعتقة لزوجها طلاقا و لا جعل له من أحكام الطلاق العدة وحدها فلا يحل تسميته طلاقا ، قال تعالى : ( إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم و آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن و ما تهوى الانفس ، و قد جاءهم من ربهم الهدى ) فصح انه ليس طلاقا ، لكنه فراق أو فسخ أو نقض نكاح و كل اسم يعبر به عن بطلان عصمة النكاح فقط و بالله تعالى التوفيق
1 - و في النسخة رقم 14 مقامها معه