بيان أن الظهار هل كان طلاق الجاهلية ام لا
ظهار المرأة من الرجل على ظهار الرجل من المرأة ؟ و قد قال بهذا جماعة كلهم اجل من مالك . و أبى حنيفة كما روينا من طريق أحمد بن حنبل نا هشيم انا مغيرة - هو ابن مقسم - عن إبراهيم النخعي ان عائشة بنت طلحة بن عبيد الله قالت : ان تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أمى فسألت أهل المدينة فرأوا ان عليها الكفارة قال الاثرم : فقلت لاحمد بن حنبل : ا تكفر ؟ قال : نعم تكفر ، فهذا كما يرى أهل المدينة في زمن مصعب هذا قديم و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن المغيرة عن إبراهيم النخعي ان عائشة بنت طلحة ظاهرت من المصعب بن الزبير ان تزوجته فتزوجته فسألت الفقهاء و هم متوافرون ؟ فأمرت بكفارة و رويناه أيضا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبى إسحاق الشيباني . و أشعث بن عبد الملك الحمرانى قال أبو اسحق عن الشعبي . و قال الحمرانى عن محمد بن سيرين كلاهما بمثل حديث إبراهيم و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال قالت بنت طلحة : مصعب بن الزبير ان نكحته فهو على كظهر أبيها ثم نكحته فسألت عن ذلك أصحاب ابن مسعود ؟ فقالوا : تكفر و به إلى معمر عن الزهرى في إمرأة قالت لزوجها : هو عليها كأبيها فقال الزهرى : قالت منكرا من القول و زورا فنرى أن تكفر بعتق رقبة أو بصوم شهرين متتابعين أو تطعم ستين مسكينا و لا يحول بينها و بين زوجها ان يطأها و روينا من طريق سفيان الثورى عن عمرو بن عامر النهدي عن الحسن البصري انه كان يرى تظاهر المرأة من الرجل ظهارا ، و هو قول الاوزاعى . و الحسن بن حى . و الحسن بن زياد اللؤلؤي فان قالوا : كان الظهار طلاق الجاهلية و الطلاق إلى الرجال قلنا : و من اين صح عندكم ان الظهار كان طلاق الجاهلية ؟ فكيف و أنتم تجيزون ان يكون الطلاق بيد المرأة إذا جعله الرجل بيدها فقولوا كذلك في الظهار و هذا كله يبين فساد القياس و تناقضه و قالت طائفة منهم سفيان الثورى . و الشافعي : ان ظاهر برأس أمه أو يدها فهو ظهار ، و قال أبو حنيفة : ان ظاهر بشيء لا يحل له ان ينظر اليه من أمه فهو ظهار و ان ظاهر بشيء يحل له ان ينظر اليه من أمه فليس ظهارا قال أبو محمد : و كل هذه مقاييس فاسدة ليس بعضها أولى من بعض ، و كذلك قياس قول مالك ذكره ابن القاسم أن ما ظاهر به من أعضاء أمه فهو ظهار و الحق من ذلك ما ذكرنا من أن لا نتعدى النص الذي حده الله تعالى قال الله تعالى : ( و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) و قال أبو حنيفة : ان كرر الاطعام على مسكين واحد ستين يوما أجزأه