بيان أن الظهار هل كان طلاق الجاهلية ام لا - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان أن الظهار هل كان طلاق الجاهلية ام لا

ظهار المرأة من الرجل على ظهار الرجل من المرأة ؟ و قد قال بهذا جماعة كلهم اجل من مالك . و أبى حنيفة كما روينا من طريق أحمد بن حنبل نا هشيم انا مغيرة - هو ابن مقسم - عن إبراهيم النخعي ان عائشة بنت طلحة بن عبيد الله قالت : ان تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أمى فسألت أهل المدينة فرأوا ان عليها الكفارة قال الاثرم : فقلت لاحمد بن حنبل : ا تكفر ؟ قال : نعم تكفر ، فهذا كما يرى أهل المدينة في زمن مصعب هذا قديم و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن المغيرة عن إبراهيم النخعي ان عائشة بنت طلحة ظاهرت من المصعب بن الزبير ان تزوجته فتزوجته فسألت الفقهاء و هم متوافرون ؟ فأمرت بكفارة و رويناه أيضا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبى إسحاق الشيباني . و أشعث بن عبد الملك الحمرانى قال أبو اسحق عن الشعبي . و قال الحمرانى عن محمد بن سيرين كلاهما بمثل حديث إبراهيم و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال قالت بنت طلحة : مصعب بن الزبير ان نكحته فهو على كظهر أبيها ثم نكحته فسألت عن ذلك أصحاب ابن مسعود ؟ فقالوا : تكفر و به إلى معمر عن الزهرى في إمرأة قالت لزوجها : هو عليها كأبيها فقال الزهرى : قالت منكرا من القول و زورا فنرى أن تكفر بعتق رقبة أو بصوم شهرين متتابعين أو تطعم ستين مسكينا و لا يحول بينها و بين زوجها ان يطأها و روينا من طريق سفيان الثورى عن عمرو بن عامر النهدي عن الحسن البصري انه كان يرى تظاهر المرأة من الرجل ظهارا ، و هو قول الاوزاعى . و الحسن بن حى . و الحسن بن زياد اللؤلؤي فان قالوا : كان الظهار طلاق الجاهلية و الطلاق إلى الرجال قلنا : و من اين صح عندكم ان الظهار كان طلاق الجاهلية ؟ فكيف و أنتم تجيزون ان يكون الطلاق بيد المرأة إذا جعله الرجل بيدها فقولوا كذلك في الظهار و هذا كله يبين فساد القياس و تناقضه و قالت طائفة منهم سفيان الثورى . و الشافعي : ان ظاهر برأس أمه أو يدها فهو ظهار ، و قال أبو حنيفة : ان ظاهر بشيء لا يحل له ان ينظر اليه من أمه فهو ظهار و ان ظاهر بشيء يحل له ان ينظر اليه من أمه فليس ظهارا قال أبو محمد : و كل هذه مقاييس فاسدة ليس بعضها أولى من بعض ، و كذلك قياس قول مالك ذكره ابن القاسم أن ما ظاهر به من أعضاء أمه فهو ظهار و الحق من ذلك ما ذكرنا من أن لا نتعدى النص الذي حده الله تعالى قال الله تعالى : ( و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) و قال أبو حنيفة : ان كرر الاطعام على مسكين واحد ستين يوما أجزأه

/ 529