بيان ان كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله حق يضم بعضه إلى بعض - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ان كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله حق يضم بعضه إلى بعض

و الزكاة و النفقات الواجبات و غير ذلك ، و لو انهم احتجوا على أنفسهم بهذين النصين حيث أوجبوا الدية على عاقلة الصبي . و المجنون . و ان كرهوا و لم تطب أنفسهم و لا رضوا و لا أوجبها الله تعالى قط و لا رسوله عليه الصلاة و السلام لكان أولى بهم و هذا هو الاكل للمال بالباطل حقا و أما قوله عز و جل : ( فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و الحرمات قصاص ) و ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فحق كل ذلك ، و قوله عز و جل : ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء اليه بإحسان ) و قول رسول الله صلى الله عليه و آله : " اما أن يقاد و إما أن يودى " حكم زائد على تلك الآيات و أحكام الله عز و جل و أحكام رسوله صلى الله عليه و سلم كلها حق يضم بعضها إلى بعض و لا يحل خلاف شيء منها و لو أنهم احتجوا على أنفسهم بهذه الآيات حيث خالفوها من إسقاطهم القود للولد من أبيه و إسقاط القود لمن لم يعف من أجل عفو واحد منهم و إسقاط بعضهم القود للعبد من الحر لكان أولى بهم و أما قوله عز و جل : ( فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) فحق و به نقول إذا اختار القود فليقتل قاتل وليه و لا يحل له أن يسرف فيقتل قاتله و ليس ههنا ذكر الدية التي قد ورد حكمها في نص آخر ، و أما قولهم : لا يخلو ولي المقتول من أن يكون له القصاص أو أخذ الدية بد لا من القصاص قالوا : و لم نجد قط حقا لانسان يكون له أخذ بدل منه بغير رضى الذي عليه الحق فهذيان نسوا فيه أقوالهم الفاسدة اذ قالوا : من كسر قلب فضة لغيره فصاحب القلب يخير بين أخذ قلبه كما هو و لا شيء له و ان شاء ضمن قيمته مصوغا مكسور من الذهب أحب الكسر أو أبى ، و إذ قالوا من غصب ثو ب الآخر فقطعه قطعا استهلكه به كحرق أو خرق في بعضه فان صاحب الثوب مخير بين أن يأخذ ثوبه و قيمة نقصانه و ان شاء اعطاه للغاصب و ألزمه قيمته صحيحا بخلاف الحكم لو قطعه قميصا و بخلاف القمح إذا طحنه دقيقا . و الدقيق إذا خبزه خبزا . و اللحم إذا طبخه أو شواه فلم يروا للمغصوب في كل هذا الا قيمة ما غصب منه فقط ، و جعلوا القميص و الخبز و الطبخ و الشواء حلالا للغاصب بحكم إبليس اللعين ، فهذه إبدال أوجبوها بآرائهم الفاسدة فرضا من حقوق واجبة بغير رضى الذي ألزموها إياه و لا طيب نفسه ، و أما نحن فلا نعترض على أحكام الله عز و جل و أحكام رسوله صلى الله عليه و آله و سلم بهذه القضايا الخبيثة و بالله تعالى نتأيد ، و أما قولهم : ان كان له القود أو الدية فلا يجوز عفوه عن أحدهما حتى يختاره فقول سخيف بل عفوه عن القود جائز و تبقى له النسية إلا أن العفو عنها كما امر الله عز و جل و رسوله صلى الله عليه و سلم كما انه إذا اختار القود فقد أسقط حقه في الدية و إذا اختار الدية فقد

/ 529