رد قول الحنيفيين قد صح اجماعنا على عشرة آلاف درهم - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رد قول الحنيفيين قد صح اجماعنا على عشرة آلاف درهم

قال : قتل رجل في البلد الحرام في شهر حرام فقال ابن عباس : ديته اثنا عشر ألف درهم و للشهر الحرام أربعة آلاف و للبلد الحرام أربعة آلاف قال أبو محمد رضى الله عنه : الحنيفيون و المالكيون مخالفون لهذا الحكم عاصون له فسقط ان يكون لهم تعلق بأحد من الصحابة رضى الله عنهم فعارضهم الحنيفيون فقالوا : قد رويتم من طريق وكيع عن ابن ابى ليلي عن الشعبي عن عبيدة السلمانى قال : وضع عمر بن الخطاب الديات فوضع عل أهل الذهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم قال أبو محمد رضى الله عنه : ابن أبى ليلي سيئ الحفظ فخبرهم ساقط كخبر المالكيين و ليس الذي رواه المالكيون بأولى من هذا الحديث فتدافعت هذه الاخبار الساقطة مع تناقضها فوجب اطراحها و قال الحنيفيون قد صح إجماعنا على عشرة آلاف ذرهم فقلنا كذبتم و أفكتم قد روينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن ارطاة عن مكحول ان عمر بن الخطاب جعل الدية ثمانية آلاف درهم فان قلتم هذا منقطع و عن الحجاج و هو ضعيف قلنا : و ابن ابى ليلي و سائر ما روى في ذلك عن عمر منقطع أو ضعيف كما بينا قبل و لا فرق ، و قالوا أيضا : قد صح ان الدينار في الزكاة بعشرة دراهم فوجب أن يكون في الدية كذلك قال أبو محمد رضى الله عنه : قلنا كذبتم و افكتم لان ابن ابى ليلي و شريك بن عبد الله . و الحسن بن حى و الشافعي و غيرهم لا يرون جمع الفضة إلى الذهب في الزكاة أصلا و لا يختلفون في ان من كان معه عشرون مثقالا من ذهب حبة و مائتا درهم فضة حبة و أقام كل ذلك عنده حولا كاملا فلا زكاة عليه في شيء من ذلك ثم أبو حنيفة الذي قلدتموه دينكم لا يرى جمع الذهب إلى الفضة في الزكاة إلا بالقيمة بالغة ما بلغت و لو انها درهم بدينار أو ألف درهم بدينار و عطاء و الزهري و سليمان بن حرب و غيرهم يزكون الذهب بقيمة من الفضة بالغة ما بلغت فظهرت جرأتهم على الكذب نعوذ بالله من سوء مقامهم ، و أما المالكيون فتناقضوا ههنا أقبح تناقض بلا برهان إذ قدروا دينار الدية و دينار القطع في السرقة و دينار الصداق برأيهم باثنى عشر درهما و قدروا دينار الزكاة بعشرة دراهم و هذا تلاعب لاخفاء به و شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى و استدركنا اعتراضا للحنيفيين و المالكيين و هو انهم قالوا لو كانت الدنانير و الدراهم ابدا لا من الابل لكانت دينا بدين لان عمر قضى بها في ثلاث سنين قلنا : و عمر قضى بالدية حالة في قصة المدلجى التي هى أصح عنه من توقيته فيها ثلاث سنين فما الذي جعل رواية عنه لا تصح أولى من رواية عنه أخرى ، و العجب انهم يأخذون بما روى عنه من

/ 529