1993 ان كانت المطلقتة لاتحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن حاملا وكان قد وطئها فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق اليها أو إلى أهلها إن كانت صغيرة وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1993 ان كانت المطلقتة لاتحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن حاملا وكان قد وطئها فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق اليها أو إلى أهلها إن كانت صغيرة وبرهان ذلك

1992 ان مات في بطنها فلا تنقضى عدتها إلا بطرح جميعه ودليل ذلك

أخبرني سليمان بن يسار أخبرني أبو سملة بن عبد الرحمن بن عوف قال : بعثنا كريبا - هو مولى ابن عباس - إلى أم سلمة أم المؤمنين فجاءنا من عندها أن سبيعة وضعت بعد وفاه زوجها بأيام فامرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتزوج ، و أما قولنا آخر ولد في بطنها فلقول الله عز و جل ( أجلهن أن يضعن حملهن ) فمتى ما بقي من حملها شيء من بطنها لم تضع حملها قال أبو محمد : و لمحمد بن الحسن قول ههنا نذكره ليحمد الله تعالى سامعه على السلامة ، و هو انه قال : إذا خرج من بطن المرأة من الولد النصف فقد تمت عدتها لا يعد في ذلك النصف فخذاه و لا ساقاه و لا رجلاه و لا رأسه ، و قال أبو يوسف : من قال لامته و هي تلد : أنت حرة فان كانت حين قوله ذلك قد خرج نصفه الذي فيه رأسه فهي حرة و الولد حر و ان كانت قد خرج نصف بدنه سوى رأسه فالولد مملوك و هي حرة روى عنها ذلك جميعا هشام بن عبيد الله الراوي في سماعه منهما قال أبو محمد : فليعجب سامع هذا من هذا الاختلاط أ تراه البائس كان من الغرارة بحيث لا يدرى انه متى خرج رأس المولود و منكباه فانه في أسرع من كر الطرف يسقط كله فمتى يتفرغ لتكسير صلب المولود و مساحته حتى يعلم أخرج نصفه أم أقل أم أكثر و انه متى خرج رأسه و منكباه فانه لا يمكن البتة ان يتم قوله أنت حرة حتى يقع جميعه ، أ تراه خفى عليه انها المسكينة في ذلك الوقت أشغل من ذات النجيبين ان العجب ليكثر من نسبة من هذا مقدار علمه إلى شيء من العلم و حسبنا الله و نعم الوكيل ، فان بقي من المشيمة و لو شيء فهي في العدة بعد لانها من حملها المتولد مع الولد سواء سواء 1992 - مسألة - فان مات في بطنها فلا تنقضى عدتها إلا بطرح جميعه و لو لم يبق منه الا اصبع أو بعضها لانها ما لم تضع جميعه فلم تضع حملها و بالله تعالى التوفيق 1993 - مسألة - فان كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة و لم تكن حاملا و كان قد وطئها فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها ان كانت صغيرة لقول الله تعالى : ( و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن ) و هذا قول أبى حنيفة . و الشافعي . و أبى سليمان . و أصحابهم يعنى لزوم ذلك للصغيرة و الكبيرة ، و قال مالك : لا عدة على الصغيرة جدا قال أبو محمد : و لا نعلم أحدا قال بهذا قبله و هو قول فاسد لوجوه ، أحدها انه ( م 34 - ج 10 المحلى )





/ 529