اختلاف العلماء في ان الخلع هل هو طلاق بائن أورجعى دليل ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختلاف العلماء في ان الخلع هل هو طلاق بائن أورجعى دليل ذلك

عمرو بن مسلم و ليس بشيء و أما خبر الربيع و حبيبة فلو لم يأت غيرهما لكانا حجة قاطعة لكن روينا من طريق البخاري نا ازهر بن جميل نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا خالد - هو الحذاء - عن عكرمة عن ابن عباس " ان إمرأة ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق و لا دين و لكني أكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أ تردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم قال رسول الله صلى الله عليه و آله : اقبل الحديقة و طلقها تطليقة " فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين [ و الزيادة ] ( 1 ) لا يجوز تركها ، و اذ هو طلاق فقد ذكر الله عز و جل عدة الطلاق فهو زائد على ما في حديث الربيع و الزيادة لا يجوز تركها و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : الا ان الحنيفيين و المالكيين : لا يجوز لهم الاحتجاج بهذا الخبر على أصولهم الفاسدة لان من قولهم إذا خالف الصاحب ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله دل على نسخه أو ضعفه كما فعلوا في رواية عائشة . و ابن عباس " من مات و عليه صيام صام عنه وليه " و هذا الخبر لم يأت الا من طريق ابن عباس و الثابت عن ابن عباس ما ذكرنا آنفا من ان الخلع ليس طلاقا و أما نحن فلا نلتفت إلى شيء من هذا انما هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه و آله قلنا به و الحمد لله رب العالمين ( و أما هل الخلع ) طلاق بائن أو رجعي فقالت طائفة : هى طلقة بائنة كما ذكرنا عن ابن مسعود آنفا ، و روينا من طريق وكيع عن على بن المبارك عن يحيى بن ابى كثير قال : كان عمر ان بن الحصين . و ابن مسعود يقولان في التي تفتدى من زوجها بمالها يقع عليها الطلاق ما دامت في العدة و خالف ذلك غيرهما كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء انه قال فيمن طلق بعد الفداء لا يحسب شيئا من اجل انه طلق إمرأة لا يملك منها شيئا اتفق على ذلك ابن عباس و ابن الزبير في رجل اختلع من إمرأته ثم طلقها بعد الخلع فانه لا يحسب شيئا قالا جميعا : أطلق إمرأته انما طلق من لا يملك قال ابن جريج : و زعم ابن طاوس عن ابيه انه كان يقول ان طلقها بعد الفداء جاز ، و قال أبو حنيفة : هو طلاق بائن و يلحقها طلاقه ، ما دامت في العدة ، و قال مالك و الشافعي هو طلاق بائن و لا يلحقها طلاقه في العدة و أما من قال : ان الخلع طلاق رجعي فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال في المختلعة ان شاء ان يراجعها فليردد عليها ما أخذ منها في العدة و ليشهد على رجعتها ، قال معمر و كان الزهرى يقول ذلك قال قتادة و كان الحسن يقول لا يراجعها الا بخطبة


1 - الزيادة من النسخة رقم 16 و ليست بشيء

/ 529