1966 طلاق المكره غير لازم له وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد أقوالهم
المتقدم . فان قيل فقد قال الله تعالى : ( و ان احكم بينهم بما أنزل الله إليك ) قلنا نعم ، و هذا الذي حكمنا به بينهم هو مما أنزل الله تعالى كما ذكرنا ، و قد اختلف الناس في هذا فرويناه من طريق قتادة ان رجلا طلق إمرأته طلقتين في الجاهلية و طلقة في الاسلام فسأل عمر فقال له عمر لا آمرك و لا أنهاك . فقال له عبد الرحمن بن عوف لكنني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء و بهذا كان يفتى قتادة ، و صح عن الحسن و ربيعة و هو قول مالك و أبى سليمان و أصحابهما ، و صح عن عطاء . و عمرو بن دينار . و فراس الهمداني . و الزهري . و النخعى . و حماد بن ابى سليمان إجازة طلاق المشرك و هو قول الاوزاعى . و أبى حنيفة . و الشافعي و أصحابهما ، فان قيل : فقد رويتم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : لقد طلق رجال نساء في الجاهلية ثم جاء الاسلام فما رجعن إلى أزواجهن قال أبو محمد : هذا لا حجة فيه لوجوه ، أولها انه مرسل ، و أين عمرو بن دينار من الجاهلية . و ثانيها انه ليس فيه ان رسول الله صلى الله عليه و آله منع من ذلك ، و ثالثها انا لم نمنع نحن من أن يكون قوم رأوا ان ذلك نافذ و لا حجة في ذلك الا أن يعلمه عليه الصلاة و السلام فيقره 1966 مسالة : و طلاق المكره لازم له و قد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن سليمان الشيباني عن على بن حنظلة عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أخفته أو ضربته أو أوثقته ، و من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الملك بن قدامة الجمحى حدثني أبى ان رجلا تدلي بحبل ليشتار عسلا فأتت إمرأته فقالت له لا قطعن الحبل أو لتطلقنى فناشدها الله تعالى فأبت فطلقها فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر : ارجع إلى إمرأتك فان هذا ليس بطلاق ، و من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن ان على بن أبى طالب كان لا يجيز طلاق المكره ، و من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابت الاعرج قال سألت ابن عمرو ابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعا ليس بشيء ، و من طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم نا عبيد الله بن طلحة الخزاعي نا أبو يزيد المدني عن ابن عباس قال ليس لمكره و لا لمضطر طلاق ، و من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن الاوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن ابن عباس انه كان لا يرى طلاق المكره شيئا