المسألة 1887 فرض على الامة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعا هما مالم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 1887 فرض على الامة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعا هما مالم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض و برهان ذلك

المسألة 1886 فرض على الرجل أن يجامع امرأة التى هى زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهران قدر على ذلك ودليل ذلك

المسألة 1885 لايحل للمرأة التبرج ولا التزين للخروج اذا خرجن لحاجة و برهان ذلك

1885 مسألة و لا يحل للمرأة التبرج و لا التزين للخروج إذا خرجن لحاجة قال الله عز و جل : ( و لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ) و قد ذكرنا في كتاب الصلاة امر النبي صلى الله عليه و آله إذا خرج النسأء إلى الصلاة أن يخرجن تفلات ( 1 ) 1886 مسألة و فرض على الرجل أن يجامع إمرأته التي هى زوجته و أدنى ذلك مرة في كل طهران قدر على ذلك و الا فهو عاص لله تعالى برهان ذلك قول الله عز و جل : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) و روينا من طريق أبى عبيد نا يزيد بن محمد بن إسحاق عن محمد بن اسحق عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال انا لنسير مع عمر بن الخطاب بالرف من جمدان اذ عرضت له إمرأة من خزاعة شابة فقالت : يا أمير المؤمنين انى إمرأة أحب ما تحب النساء من الولد و غيره ولي زوج شيخ و و الله برحنا حتى نظرنا اليه يهوى شيخ كبير فقال لعمر : يا أمير المؤمنين انى لمحسن إليها و ما الوها فقال له عمر أ تقيم لها طهرها فقال : نعم ، فقال لها عمر : انطلقى مع زوجك و الله ان فيه لما يجزى أو قال يغنى المرأة المسلمة قال أبو محمد : و يجبر على ذلك من أبى بالادب لانه اتى منكرا من العمل و من طريق البزار نا محمد بن بشار بندار نا جعفر بن عون نا أبو العميس - هو عتبة ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود - عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه أن سلمان الفارسي قال : لابى الدرداء : ( ان لجسدك عليك حقا و ان لاهلك عليك حقا أعط كل ذي حق حقه صم و أفطر وقم و نم و آت أهلك ) فأخبر أبو الدرداء بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل قول سلمان 1887 - مسألة - و فرض على الامة و الحرة ان لا يمنعا السيد و الزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض فان امتنعت لغير عذر فهي ملعونة روينا من طريق مسلم نا ابن أبى عمر مروان - هو ابن معاوية الفزارى - عن يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة : قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و الذى نفسى بيده ما من رجل يدعو إمرأته إلى فراشها فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها ، نا حمام نا عباس بن اصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - نا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا باتت المرأة مهاجرة إلى زوجها أو فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع و من طريق أحمد


1 - اى تاركات للطيب

/ 529