المسالة 1910 لايلزم المرأة أن تخدم زوجها في شئ أصلا لافى عجن ولاطبخ و لافرش ولاكنس ولاغير ذلك أصلا ولو أنها فعلت لكان أفضل لها وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة وبالطعام مطبوخا تاما وانما عليها أن تحسن عشربه ولا تصوم تطوعا وهو حاضر إلاباذنه ولا تد - شرح المحلی جلد 10
المسالة 1910 لايلزم المرأة أن تخدم زوجها في شئ أصلا لافى عجن ولاطبخ و لافرش ولاكنس ولاغير ذلك أصلا ولو أنها فعلت لكان أفضل لها وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة وبالطعام مطبوخا تاما وانما عليها أن تحسن عشربه ولا تصوم تطوعا وهو حاضر إلاباذنه ولا تد
المسالة 1909 للمرأة أن تتصدق من مال زوجها غيره مفسدة لكن بمالايؤثر في ماله سواء أذن في ذلك أم نهى أحب أم كره ، وبرهان ذلك
1909 مسألة : و للمرأة ان تتصدق من مال زوجها مفسدة لكن بما لا يؤثر في ماله سواء أذن في ذلك أم نهى أحب ام كره برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " لا تصم المرأة و بعلها شاهد الا باذنه و لا تأذن في بيته و هو شاهد الا باذنه و ما أنفقت من كسبه من امره فان نصف أجره له " و من طريق أحمد ابن شعيب أخبرني احمد بن حرب نا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها مفسدة كان لها أجرها و له مثله بما كسب و لها بما أنفقت و للخازن مثل ذلك من ان ينقص من أجورهم شيء " لا قال أبو محمد : هذا اللفظ زائد على ما رويناه من طريق منصور عن شقيق في هذا الخبر فقال فيه " من طعام بيتها " قال أبو محمد : فاعترض بعض أهل الجرأه على مخالفة السنن بان قالوا هذا من رواية أبى هريرة و قد سئل أبو هريرة هل تصدق المرأة من بيت زوجها ؟ فقال : لا الا شيء من قوتها فالأَجر بينهما و لا يحل لها ان تصدق من بيت زوجها الا باذنه " قال أبو محمد : هذه الفتيا من أبى هريرة انما رويناها من طريق عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى و هو متروك عن عطاء عن أبى هريرة فهي ساقطة فلا يعارض بها رواية همام بن منبه عنه الا جاهل أو فاسق مجاهر بالباطل و هو يعلمه و من طريق مسلم حدثني محمد بن حاتم . و هارون بن عبد الله قالا جميعا : نا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج أخبرني ابن أبى مليكة ان عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن اسماء بنت أبى بكر الصديق " أنها قالت : يا رسول الله ليس لي شيء الا ما ادخل على الزبير فهل على جناح ان أرضخ بما يدخل على ؟ فقال : ارضخي ما استطعت و لا توكى فيوكى الله عليك " قال أبو محمد : سماع حجاج من ابن جريج ثابت و لكنه هكذا يقول قال ابن جريج ، و ممن قال بهذا أم المؤمنين رضى الله عنها كما روينا من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى نا سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن إمرأته انها سمعت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها و سألتها إمرأة فقالت أطعم من بيت زوجي فقالت أم المؤمنين : ما لم تقى مالك بماله قال الله عز و جل : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) و قال تعالى : ( و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ) فإذا أباح ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فلا رأى للزوج في المنع منه أصلا 1910 مسألة و لا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلا لا في عجن . ( م 10 - ج 10 المحلى )