بيان ان السلف رضى الله عنهم اختلفوا في اثنى عشر موضعامن القصة المتقدمة وسردها مفصلة
الاول أربعة أشهر و عشر أو ورثته و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن المغيرة امقسم عن إبراهيم النخعي في إمرأة المفقود قال : هى مبتلاة فلتصبر و من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن مغيرة عن النخعي مثل قول على في إمرأة المفقود لا تتزوج حتى يستبين أمره و من طريق شعبة أنه سمع حماد بن أبى سليمان يقول قال عمر في إمرأة المفقود تخير و قال على هى إمرأته قال حماد و عمر أحب إلى من على و قول على أعجب إلى من قول عمر ، و ممن قال لا تؤجل إمرأة المفقود و لا يفرق بينه و بينها القاضي ابن أبى ليلي . و ابن شبرمة . و عثمان البتى . و سفيان . الثورى . و الحسن بن حى . و أبو حنيفة . و الشافعي . و أبو سليمان و أصحابهم ، و قال الشافعي . و أبو سلمان من حكم بتأجيلها ثم فسخ النكاح منه و أمرها أن تعتد ثم تزوجت فانه يفسخ كل ذلك و ترد إلى الاول كما كانت ، و قال الاوزاعى في القوم يلقون العدو فيفقدون فلا يدرى أقتلوا أم أسروا فان نساءهم يعتدون عدة المتوفى عنها زوجها ثم يتزوجن كتب بذلك عمر بن الخطاب ، و على هذا مضى أمر الناس ، و قال الليث بن سعد في إمرأة المفقود : انها تؤجل فان جاء زوجها المفقود و وجدها تزوجت فهو أولى بها و ترد اليه ، و قال مالك : تنتظر إمرأة المفقود أربع سنين من حين ترفع أمرها اليه ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا فان كان الزوج عبدا أجلت عامين ثم تعتد كما ذكرنا فان جاء زوجها قبل أن تتزوج فهي إمرأته كما كانت و ان جاء و قد تزوجت فلا سبيل له إليها دخل الثاني بها أو لم يدخل ثم رجع مالك فقال : هو أولى بها ما لم يدخل بها الثاني و لا خيار للاول قال : و انما هذا في المفقود في الحرب فاما الذي فقد في الحرب فلم يعرف أميت هو أم حى فلا تؤجل إمرأته و لا يفرق بينه و بينها قال : و لا يقسم مال المفقود و لا تعتق أمهات أولاده حتى يأتى من الزمان ما يعرف أنه لا يعيش اليه ، و قال أحمد . و إسحاق تتربص إمرأة المفقود أربعة أشهر و عشرا بعد أربعة أعوام ثم تتزوج قالا جميعا و المفقود الذي تؤجل إمرأته هو المفقود في الحرب أو في البحر أو يفقد من منزله ، و أما من غاب عن أهله فلم يدر ما فعل فلا تؤجل إمرأته قال أبو محمد : اختلف السلف في اثنى عشر موضعا من هذه القضة و هي من المفقود و التأجيل . و من متى يبدأ التأجيل . و كم التأجيل . و هل بعد التأجيل طلاق الولى . و هل بعد ذلك عدة الوفاة . و حكم تخيير الزوج ان قدم . و فيما ذا تخير . و على من غرم الصداق ان اختاره . واى صداق يكون . و هل يقسم ميراثه . و هل تعتق أمهات أولاده فاما من المفقود فان كل من روى عن يخوضون+ه في هذا شيء لم يفرق بني أحوال الفقد و هم