بيان ان السلف رضى الله عنهم اختلفوا في اثنى عشر موضعامن القصة المتقدمة وسردها مفصلة - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ان السلف رضى الله عنهم اختلفوا في اثنى عشر موضعامن القصة المتقدمة وسردها مفصلة

الاول أربعة أشهر و عشر أو ورثته و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن المغيرة امقسم عن إبراهيم النخعي في إمرأة المفقود قال : هى مبتلاة فلتصبر و من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن مغيرة عن النخعي مثل قول على في إمرأة المفقود لا تتزوج حتى يستبين أمره و من طريق شعبة أنه سمع حماد بن أبى سليمان يقول قال عمر في إمرأة المفقود تخير و قال على هى إمرأته قال حماد و عمر أحب إلى من على و قول على أعجب إلى من قول عمر ، و ممن قال لا تؤجل إمرأة المفقود و لا يفرق بينه و بينها القاضي ابن أبى ليلي . و ابن شبرمة . و عثمان البتى . و سفيان . الثورى . و الحسن بن حى . و أبو حنيفة . و الشافعي . و أبو سليمان و أصحابهم ، و قال الشافعي . و أبو سلمان من حكم بتأجيلها ثم فسخ النكاح منه و أمرها أن تعتد ثم تزوجت فانه يفسخ كل ذلك و ترد إلى الاول كما كانت ، و قال الاوزاعى في القوم يلقون العدو فيفقدون فلا يدرى أقتلوا أم أسروا فان نساءهم يعتدون عدة المتوفى عنها زوجها ثم يتزوجن كتب بذلك عمر بن الخطاب ، و على هذا مضى أمر الناس ، و قال الليث بن سعد في إمرأة المفقود : انها تؤجل فان جاء زوجها المفقود و وجدها تزوجت فهو أولى بها و ترد اليه ، و قال مالك : تنتظر إمرأة المفقود أربع سنين من حين ترفع أمرها اليه ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا فان كان الزوج عبدا أجلت عامين ثم تعتد كما ذكرنا فان جاء زوجها قبل أن تتزوج فهي إمرأته كما كانت و ان جاء و قد تزوجت فلا سبيل له إليها دخل الثاني بها أو لم يدخل ثم رجع مالك فقال : هو أولى بها ما لم يدخل بها الثاني و لا خيار للاول قال : و انما هذا في المفقود في الحرب فاما الذي فقد في الحرب فلم يعرف أميت هو أم حى فلا تؤجل إمرأته و لا يفرق بينه و بينها قال : و لا يقسم مال المفقود و لا تعتق أمهات أولاده حتى يأتى من الزمان ما يعرف أنه لا يعيش اليه ، و قال أحمد . و إسحاق تتربص إمرأة المفقود أربعة أشهر و عشرا بعد أربعة أعوام ثم تتزوج قالا جميعا و المفقود الذي تؤجل إمرأته هو المفقود في الحرب أو في البحر أو يفقد من منزله ، و أما من غاب عن أهله فلم يدر ما فعل فلا تؤجل إمرأته قال أبو محمد : اختلف السلف في اثنى عشر موضعا من هذه القضة و هي من المفقود و التأجيل . و من متى يبدأ التأجيل . و كم التأجيل . و هل بعد التأجيل طلاق الولى . و هل بعد ذلك عدة الوفاة . و حكم تخيير الزوج ان قدم . و فيما ذا تخير . و على من غرم الصداق ان اختاره . واى صداق يكون . و هل يقسم ميراثه . و هل تعتق أمهات أولاده فاما من المفقود فان كل من روى عن يخوضون+ه في هذا شيء لم يفرق بني أحوال الفقد و هم





/ 529