بيان تناقص الحنيفيين في مسالة القسم للزوجات - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان تناقص الحنيفيين في مسالة القسم للزوجات

قول أبى حنيفة يحتجون بما يجب من العدل بين النساء ، و بالخبر الثابت الذي فيه " ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : من كانت له إمرأتان فمال إلى احداهما جاء يوم القيامة و شقه مائل " قال أبو محمد : الذي قال هذا القول هو الذي حكم للبكر بسبع زائدة و للثيب بثلاث زائدة ، و لا يحل لاحد ان يترك قولا له عليه الصلاة و السلام لقول له آخر ما دام يمكن استعمالهما جميعا بأن يضم بعضها إلى بعض أو بأن يستثنى بعضها من بعض و من تعدى هذا فهو عاص لله عز و جل و لرسوله صلى الله عليه و آله و من عجائب الدنيا ان الحنيفيين المخالفين بأهوائهم الفاسدة لرسول الله صلى الله عليه و سلم ههنا يوجبون في القسمة للزوجة الحرة ليلتين و للزوجة الامة ليلة و هذا هو الميل حقا و الجور صراحا لا سيما مع قولهم ان للحرة اليهودية و النصرانية ليلتين و للامة المسلمة ليلة و لا يستحيون من هذا التفصيل بالباطل ، و قال بعضهم : قد جاء في ذلك أثر عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا لا يعرف ثم لو صح لكان لا يجوز الاخذ به لانه مرسل و عجب آخر و هو انهم يجيزون لمن له زوجة حرة مسلمة و أمة نصرانية أن يقسم للحرة ليلة و لمملوكة اليهودية ثلاث ليال فاعجبوا لهذه الفضائح ، و لهم ههنا اعتراضات تشهد بقلة حياء المعترض بها ورقة دينه كتعلقهم بقوله عليه الصلاة و السلام :

" ان سبعت لك سبعت لسنائى " فقالوا : هذا حديث يوجب التسوية و نسوا أنفسهم في قوله عليه الصلاة و السلام في هذا الخبر نفسه :

" و ان شئت ثلثت و درت " فاعترضوا بعقولهم الركيكة على النبي صلى الله عليه و سلم و علوه العدل و الحساب ، و قالوا : انما كان ينبغى لو سبع عندها أن يحاسبها بالاربع ليال الزائدة على الثلاث التي هى حقها قال أبو محمد : و هذا من الحمق ورقة الدين في النهاية القصوى لانه لا يجب حق لاحد الا ان يوجبه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و آله فالذي أوجب لها ثلاث ليال تخص بها دون ضرتها هو الذي أسقطها ان سبع عندها لا يعترض عليه الا كافر نعوذ بالله من الضلال قال أبو محمد : فان قالوا : فما قولكم ان أقام عند الثيب أكثر من ثلاث و أقل من سبع أو أكثر من سبع أو أقام عند البكر الثيب أكثر من سبع و لها ضرة أو ضرائر زوجات قلنا : نعم اما ان أقام عند الثيب أكثر من ثلاث و أقل من سبع فلا يحاسبها الا بما زاد على الثلاث و اما ان أقام عندها أو عند البكر أكثر من سبع فانه يحاسب الثيب بجميع ما أقام عندها و يوفى ضرتها أو ضرائرها مثل ذلك كله و لا يناسب ( م 9 - ج 10 المحلى )

/ 529