قول أبى حنيفة يحتجون بما يجب من العدل بين النساء ، و بالخبر الثابت الذي فيه " ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : من كانت له إمرأتان فمال إلى احداهما جاء يوم القيامة و شقه مائل " قال أبو محمد : الذي قال هذا القول هو الذي حكم للبكر بسبع زائدة و للثيب بثلاث زائدة ، و لا يحل لاحد ان يترك قولا له عليه الصلاة و السلام لقول له آخر ما دام يمكن استعمالهما جميعا بأن يضم بعضها إلى بعض أو بأن يستثنى بعضها من بعض و من تعدى هذا فهو عاص لله عز و جل و لرسوله صلى الله عليه و آله و من عجائب الدنيا ان الحنيفيين المخالفين بأهوائهم الفاسدة لرسول الله صلى الله عليه و سلم ههنا يوجبون في القسمة للزوجة الحرة ليلتين و للزوجة الامة ليلة و هذا هو الميل حقا و الجور صراحا لا سيما مع قولهم ان للحرة اليهودية و النصرانية ليلتين و للامة المسلمة ليلة و لا يستحيون من هذا التفصيل بالباطل ، و قال بعضهم : قد جاء في ذلك أثر عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا لا يعرف ثم لو صح لكان لا يجوز الاخذ به لانه مرسل و عجب آخر و هو انهم يجيزون لمن له زوجة حرة مسلمة و أمة نصرانية أن يقسم للحرة ليلة و لمملوكة اليهودية ثلاث ليال فاعجبوا لهذه الفضائح ، و لهم ههنا اعتراضات تشهد بقلة حياء المعترض بها ورقة دينه كتعلقهم بقوله عليه الصلاة و السلام : " ان سبعت لك سبعت لسنائى " فقالوا : هذا حديث يوجب التسوية و نسوا أنفسهم في قوله عليه الصلاة و السلام في هذا الخبر نفسه : " و ان شئت ثلثت و درت " فاعترضوا بعقولهم الركيكة على النبي صلى الله عليه و سلم و علوه العدل و الحساب ، و قالوا : انما كان ينبغى لو سبع عندها أن يحاسبها بالاربع ليال الزائدة على الثلاث التي هى حقها قال أبو محمد : و هذا من الحمق ورقة الدين في النهاية القصوى لانه لا يجب حق لاحد الا ان يوجبه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و آله فالذي أوجب لها ثلاث ليال تخص بها دون ضرتها هو الذي أسقطها ان سبع عندها لا يعترض عليه الا كافر نعوذ بالله من الضلال قال أبو محمد : فان قالوا : فما قولكم ان أقام عند الثيب أكثر من ثلاث و أقل من سبع أو أكثر من سبع أو أقام عند البكر الثيب أكثر من سبع و لها ضرة أو ضرائر زوجات قلنا : نعم اما ان أقام عند الثيب أكثر من ثلاث و أقل من سبع فلا يحاسبها الا بما زاد على الثلاث و اما ان أقام عندها أو عند البكر أكثر من سبع فانه يحاسب الثيب بجميع ما أقام عندها و يوفى ضرتها أو ضرائرها مثل ذلك كله و لا يناسب ( م 9 - ج 10 المحلى )