2068 حكم الضرطة
2067 حكم الدرس لبطن آخر حتى يسلح
2066 العنق
لا نص فيه و لا إجماع فلا شيء في ذلك في الخطأ أما في العمد فالقصاص فيما أمكن ( 1 ) أو المفاداة فيما كان جرحا و بالله تعالى التوفيق ( العنق ) 2063 - مسألة - نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى ناالدبرى نا عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أزهر عن أبى عون عن شريح قال في العنق ثلث الدية قال على : لا شئ في ذلك في الخطا و القود في العمد و لا بد ( الدرس لبطن آخر حتى يسلح ) 2064 - مسألة - نا حمام نا عبد الله بن محمد بن على الباجى نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبى شيبة نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الانصاري أن رجلين اختصما بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما لصاحبه ضربته حتى سلح فقال : اشهدوا فقد و الله صدق فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلا حتى سلح هل مضى في ذلك أثر أو سنة ؟ فقال سعيد . قضى فيها عثمان بثلث الدية قال سفيان و ليس ذلك على العاقلة و قد روى عن عثمان في ذلك هذا كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عمر بن عبد الله بن طلحة الخزاعي قال : كان رجل يقال له ابو عقاب كان عظيما سمينا فاخذه رجل قصير فوطئ في بطنه حتى خرئ فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن ذلك ؟ فقال سعيد بن المسيب : قضى فيه عثمان بن عفان بأربعين دينار أو بأربعين فريضة و عن حماد بن سلمة عن أبى الخطاب عن حميد بن يزيد عن نافع أن عثمان بن عفان قضى في ذلك بأربعين بعيرا يعنى الذي ضرب حتى سلح قال على : و أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد و لا حكمه دون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فليس عندنا في ذلك الا القصاص ضرب كضرب و لا مزيد و الحدث ليس فعل الضارب بالمضروب فلا اعتداء عليه في ذلك و الطبائع تختلف في الشدة و الاسترخاء و بالله تعالى التوفيق ( الضرطة ) 2065 مسألة : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن أمية أن رجلا ( 2 ) كان يقص شارب عمر بن الخطاب فافزعه عمر فضرط الرجل فقال عمر : أما انا لم نرد هذا و لكن سنعقلها فأعطاه1 - في النسخة رقم 14 ان أمكن ( 2 ) اسماعيل هذا لم يدرك عمر ، و ان رجلا مجهول لا يدرى من هو