2044 حكم اصابع المرأة - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2044 حكم اصابع المرأة

2043 حكم من قطعت يده في سبيل الله أو في غيره

ابن علقمة بمائتي درهم ، و به إلى عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن ابن ابى ليلي عن عكرمة بن خالد عن رجل عن عمر انه قال : في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في عثم عشرون دينارا أو حقتان ، و به إلى عبد الرزاق نا ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيز قال : كتب سفيان بن عبد الله إلى عمر بن الخطاب - و هو عامله بالطائف - يستشيره في يد رجل كسرت فكتب اليه عمر بن الخطاب ان كانت جبرت صحيحة فله حقتان ، و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا كسرت اليد أو الرجل و إذا كسرت الذراع او العضد أو الفخذ أو الساق ثم جبرت فاستوت ففى كل واحد عشرون دينارا فان كان فيها عثم فأربعون دينارا ، و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء في كسر الرجل و اليد و الترقوة ثم تجبر في ذلك شيء و ما بلغني ما هو ، و كان شريح يقول : إذا جبرت فليس فيها شيء ، و من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول قال في الرجل إذا كسر احد زنديه ثم انجبر ففيه عشرة أبعرة ، و هذا مما خالف فيه الحنيفيون و المالكيون و الشافعيون الرواية عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، و هم يشنعون بخلاف الصحاب إذا وافق تقليدهم و بالله تعالى التوفيق 2041 - مسألة - من قطعت يده في سبيل الله أو في غيره نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : من قطعت يده في سبيل الله تعالى ثم قطع إنسان يده الاخرى غرم له ديتين ، فان قطعت يده في حد و قطع إنسان يده الاخرى غرم له دية التي قطع ، و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى في رجل مقطوع اليد قطعت الاخرى بعد ذلك قال : لو أعطى عقل بدين رأيت ذلك بعيد من السداد و لم أسمع فيه سنة قال أبو محمد : كان يلزم من قال بقول مالك في أن في عين الاعور دية عينين أن يقول بقول الزهرى و لكنهم يتناقضون و أما نحن فلا نزيد على ما قال رسول الله صلى الله عليه و آله في دية الاصابع سواء قطعت الاخرى في سبيل الله تعالى أو في حد و ما كان ربك نسيا ، و لو ان الله تعالى أراد ذلك لما أهمله و لا أغفله و لبينه ( أصابع المرأة ) 2042 - مسألة - و قد ذكرنا قبل اختلاف الناس في هذا و أن فيهم من رأى في أصبعها عشرا من الابل و فى اثنتين عشرين من الابل ، و فى الثلاثة ثلاثين من الابل و فى الاربعة عشرين من الابل ، و قول من رأى انها في كل ذلك على النصف من الرجل





/ 529