ابن علقمة بمائتي درهم ، و به إلى عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن ابن ابى ليلي عن عكرمة بن خالد عن رجل عن عمر انه قال : في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في عثم عشرون دينارا أو حقتان ، و به إلى عبد الرزاق نا ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيز قال : كتب سفيان بن عبد الله إلى عمر بن الخطاب - و هو عامله بالطائف - يستشيره في يد رجل كسرت فكتب اليه عمر بن الخطاب ان كانت جبرت صحيحة فله حقتان ، و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا كسرت اليد أو الرجل و إذا كسرت الذراع او العضد أو الفخذ أو الساق ثم جبرت فاستوت ففى كل واحد عشرون دينارا فان كان فيها عثم فأربعون دينارا ، و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء في كسر الرجل و اليد و الترقوة ثم تجبر في ذلك شيء و ما بلغني ما هو ، و كان شريح يقول : إذا جبرت فليس فيها شيء ، و من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول قال في الرجل إذا كسر احد زنديه ثم انجبر ففيه عشرة أبعرة ، و هذا مما خالف فيه الحنيفيون و المالكيون و الشافعيون الرواية عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، و هم يشنعون بخلاف الصحاب إذا وافق تقليدهم و بالله تعالى التوفيق 2041 - مسألة - من قطعت يده في سبيل الله أو في غيره نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : من قطعت يده في سبيل الله تعالى ثم قطع إنسان يده الاخرى غرم له ديتين ، فان قطعت يده في حد و قطع إنسان يده الاخرى غرم له دية التي قطع ، و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى في رجل مقطوع اليد قطعت الاخرى بعد ذلك قال : لو أعطى عقل بدين رأيت ذلك بعيد من السداد و لم أسمع فيه سنة قال أبو محمد : كان يلزم من قال بقول مالك في أن في عين الاعور دية عينين أن يقول بقول الزهرى و لكنهم يتناقضون و أما نحن فلا نزيد على ما قال رسول الله صلى الله عليه و آله في دية الاصابع سواء قطعت الاخرى في سبيل الله تعالى أو في حد و ما كان ربك نسيا ، و لو ان الله تعالى أراد ذلك لما أهمله و لا أغفله و لبينه ( أصابع المرأة ) 2042 - مسألة - و قد ذكرنا قبل اختلاف الناس في هذا و أن فيهم من رأى في أصبعها عشرا من الابل و فى اثنتين عشرين من الابل ، و فى الثلاثة ثلاثين من الابل و فى الاربعة عشرين من الابل ، و قول من رأى انها في كل ذلك على النصف من الرجل