النفقة في كتاب الله عزوجل انما هى للرجعتة وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النفقة في كتاب الله عزوجل انما هى للرجعتة وبرهان ذلك

أوهمت سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول لهما السكنى و النفقة قلنا : هذا مرسل لان إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين . ثم لو صح لما كانت فيه حجة لانه ليس فيه ان عمر سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول :

" للمطلقة ثلاث السكنى و النفقة " و قد يمكن أن يسمعه عليه السلام يقول للمطلقة السكنى و النفقة فيحمل ذلك على عمومه ، و هذا لا يجوز بل يجب استعمال ذلك مع حديث فاطمة و لا بد فيستثنى الاقل من الاكثر و لا يجوز رد نص ثابت بين الا بنص ثابت بين لابمشكلات لا تصح و بمجملات ( 1 ) لا بيان فيها فلم يبق من كل ذلك إلا ان عمر أنكر على فاطمة فقط مع ان هذا الخبر الساقط لا يرضاه المالكيون و لا الشافعيون ، و موهوا أيضا بما روينا من طريق ابن وهب أخبرني ابن سمعان ان ابن قسيط أخبره ان ابن المسيب كان يقول : إذا طلق الرجل إمرأته و هو صحيح سوى ثلاثا فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها للحامل المطلقة النفقة في كتاب الله عز و جل و على ذلك كان أصحاب رسول الله عليه و سلم و هي السنة قال أبو محمد : هذا في غاية السقوط لان ابن سمعان مذكور بالكذب أسقطه مالك و غيره ، و أما احتجاجه بأن لها النفقة في كتاب الله عز و جل فانما النفقة في كتاب الله تعالى للمطلقة الرجعية و أما قوله على ذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكل من روينا عنه في ذلك شيئا فانما هم على ان لها النفقة حاملا أو حامل أو على انه لا نفقة لها أصلا الا ابن عمر وحده ، و أما الرجعية فلا شك ان لها النفقة عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و اما قوله و هي النسة فقد قالها في دية اصابع المرأة فلم يلتفت إلى قوله في ذلك الحنيفيون و الشافعيون ، و قال من هو خير منه ما روينا من طريق أبى داود نا محمد بن كثير نا سفيان عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبد الله ابن عوف قال صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال : انها من السنة فلم يلتفت إلى قوله ذلك الحنيفيون و المالكيون ، فمن أضل ممن يدين بتصحيح قول لم يثبت عن سعيد بن المسيب هى السنة و الا يصدق القول الثابت عن ابن عباس هى السنة الا هكذا فليكن الباطل و الضلال و ذكروا ما روينا من طريق ابى داود نا احمد بن زهير نا احمد بن يونس نا زهير نا جعفر ابن برقان نا ميمون بن مهران قال : قلت لسعيد بن المسيب فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد : تلك المرأة فتنت الناس انها كانت لسنة فوضعت على يدى ابن ام الكتوم


1 - في النسخة رقم 14 و محتملات

/ 529