حجة فى رأس بيع الامة طلاقها ونقضه
عثمان . و على . و سعد بن ابى وقاص . و به يقول أبو حنيفة : ( 1 ) و مالك . و الشافعي . و أحمد و أبو سليمان و أصحابهم قال أبو محمد : احتج من رأى بيعها طلاقها بقول الله عز و جل : ( و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ) قالوا فحرم الله تعالى علينا كل محصنة الا ما ملكت ايماننا فهي حلال لنا من جملة المحصنات و المحصنات هن ذوات الازواج فصح انهن إذا كن ذوات أزواج فملكناهن انهن لنا حلال و لا يحللن لنا الا بان يحرمن على أزواجهن اذ كون الفرج حلالا لاثنين معا ممنوع في الديانة قالوا : و سواء في ذلك المبيعات nو المسبيات لان الآية على عمومها ، و قالت طائفة : انما عني الله عز و جل بذلك المسبيات خاصة ، روينا ذلك عن على بن أبى طالب من طريق إبراهيم عنه و إبراهيم لم يدركه و لا لقيه ، و عن ابن عباس من طريق إسرائيل بن يونس و هو ضعيف ، و روينا عن ابن عباس أيضا كل ذات زوج عليك حرام من طريق يحيى بن عبد الملك ( 2 ) الحمانى و هو ضعيف عن شريك و هو مدلس قال أبو محمد : أما من جعل بيع الامة طلاقها و احتج بقوله تعالى : ( الا ما ملكت ايمانكم ) فوجدناها قد خصها خبر صحيح و هو بيع بريرة و ابتياع عائشة ام المؤمنين لها و لها زوج اسمه مغيث فلم يكن بيعها طلاقا لها ثم أعتقتها ام المؤمنين بعد ابتياعها لها فلم يكن ذلك أيضا طلاقا لها بل خيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم حينئذ في البقاء في زوجيتة أو في فراقه فصح بذلك ان بيع الامة ليس طلاقا لها و صح بهذا ان قوله تعالى : ( الا ما ملكت ايمانكم ) استثناء منقطع معناه لكن ما ملكت ايمانكم ما لم يحرم عليكم كذوات المحارم و ذوات الازواج و الكوافر فما عدا هؤلاء فحلال لكم ، و أما من قال : بيع العبد طلاق لزوجته الامة فلا نعلم له شيئا يتعلق به فسقط هذا القول و الحمد لله رب العالمين ، ثم نظرنا في المسبية مع زوجها أو دونه أو يسبى هو دونها أو خرجت إلى أرض المسلمين و لها زوج في ارض الحرب فوجدناها لا تخلو من أن تكون اذ سبيت أو خرجت إلى أرض المسلمين مختارة بقيت على دينها الكتابي أو الكتابي أو اسلمت لا تخلو ضرورة من أحد هذين الوجهين و لا ثالث هناك فان كانت لم تسلم فقد بينا في صدر كلامنا في النكاح من كتابنا هذا أن وطء الامة الكافرة كتابية كانت أو كتابية بملك اليمين لا يحل أصلا فأغنى عن إعادته لقول الله تعالى : ( و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن و لامة مؤمنة خير من مشركة و لو أعجبتكم ) و لم يخص الله تعالى من هذا1 - و في النسخة رقم 14 إسقاط مالك و الصواب إثباته ( 2 ) و في النسخة رقم 16 الحراني