أقوال العلماء في مفاصل الاصابع - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقوال العلماء في مفاصل الاصابع

2039 خلاف العلماء في الصابع

( الخلاف في الاصابع ) 2038 مسألة : قال أبو محمد : نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا احمد ابن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الابهام و التى تليها نصف دية اليد و فى الوسطى عشرة أبعرة و فى البنصر تسعة أبعرة و فى الخنصر ستة أبعرة و به إلى الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الابهام خمسة عشر بعيرا و فى السبابة عشرا و فى الوسطى عشرا و فى البنصر تسعا و فى الخنصر ستا و قد وافقه على ذلك غيره كما روينا بالسند المذكور إلى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال في الابهام و التى تليها نصف الدية و جاء عن عروة بيان زائد عن أبيه قال : إذا قطعت الابهام و التى تليها ففيها نصف دية اليد و إذا قطعت احداهما ففيها عشر من الابل ، و عن على بن أبى طالب قال : الاصابع عشر عشر ، و عن الشعبي أنه قال : جاء رجل من مراد إلى شريح فقال : يا أبا أمية ما تقول في دية الاصابع ؟ قال سواء في كل أصبع ما هنالك عشر من الابل فجمع المرادي بين ابهاميه و خنصريه و قال : يا سبحان الله سواء هاتان فقال شريح : نتبع و لا نبتدع . فانك لن تضل ما أخذت بالاثر يدك و أذنك في اليد النصف و فى الاذن النصف و الاذن يواريها الشعر و القلنسوة و العمامة و عن الشعبي قال : أشهد على مسروق و شريح انهما قالا : الاصابع سواء عشر عشر من الابل ، و قد روينا هذا القول عن ابن عباس قبل ، و عن زيد بن ثابت رضى الله عنهم قال أبو محمد : و ليعلم العالمون أنه لم يأت عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم أن هذه الدية في الخطاء و أعجب من ذلك من لا يرى هذه الدية في العمد أصلا و لا يراها إلا في الخطأ فعكس الحق عكسا ، و نحمد الله على السلامة قال على : و أما مفاصل الاصابع فقد روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة و عن رجل عن عكرمة عن عمر بن الخطاب في كل أنملة ثلث دية الاصبع ، و عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الاجساد في كل قصبة من قصب الاصابع قطعت أو شلت ثلث دية الاصابع ( 1 ) إلا ما كان من ابهامها فانما هى قصبتان ففى كل قصبة من الابهام نصف ديتها ، و عن عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم النخعي قال : في كل مفصل من الاصابع ثلث دية الاصبع إلا الابهام فانها مفصلان في كل مفصل النصف


1 - في النسخة رقم 45 الاصبع

/ 529