2063 حكم المثانة اذا انفتقت - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2063 حكم المثانة اذا انفتقت

2062 حكم الكسر اذا انحبر

في ذلك شيء ، و أما الحنيفيون . و المالكيون . و الشافعيون فانهم أصحاب قياس بزعمها و هذا مكان يجب عليهم على أصولهم ( 1 ) أن يقيسوه على قولهم في الموضحة و لكنه مما تناقضو فيه ، و أما نحن فالقصاص في ذلك في العمد و ليس في الخطا في ذلك شيء لقول الله تعالى ( و ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم ) و بالله تعالى التوفيق ( الكسر إذا انجبر ) 2060 - مسألة - نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا ابن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا قتادة عن سليمان بن يسار أن عمر الخطاب قضى في رجل كسرت يده أو رجله أو فخذه ثم انجبرت فقضى فيها بحقتين و عن حماد بن سلمة نا عمرو بن دينار قال : إن رجلا كسر احد زندية ثم انجبر فقضى فيه عمر بمائتي درهم ، و عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي أن عمر ابن الخطاب قضى فيه ببعيرين ، و البعير ان بازاء المائتي درهم من حساب عشرة آلاف درهم و عن حماد بن سلمة أنا أيوب السختياني و هشام بن حسان و حبيب بن الشهيد كلهم عن محمد بن سيرين أن شريحا قضى في الكسر إذا انجبر قال لا يزيده ذلك الا شدة يعطي أجر الطبيب و قدر ما شغل عن صنعته ، و عن مكحول أنه قال في الصدع في العضد قد انجبر ثمانية أبعرة فإذا انكسر أحد زنديه ثم انجبر فعشرة أبعرة ، و فى كل مفصل من مفاصل الاصبع اذا انكسر ثم انجبر ثلثا بعير ، و فى الظفر إذا اعور بعير فإذا . . فخمسا بعير ، فهذه آثار جاءت عن عمر بن الخطاب و عن شريح و عن مكحول و الحنيفيون و المالكيون و الشافعيون قد خالفوا ما جاء عن عمر بآرائهم قال أبو محمد : و ليس في ذلك عندنا الا القصاص في العمد فقط و أما في الخطا فلا لما قد ذكرنا من قول الله تعالى و من قول رسوله عليه الصلاة و السلام ( المثانة إذا انفتقت ) 2061 مسألة حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا قتادة عن أبى مجلز أنا في المثانة إذا فتقت : ثلث الدية و من طريق وكيع نا سفيان الثورى عن أزهر عن عون محمد بن عبيد الله الثقفى عن شريح قال في الفتق ثلث الدية نا حمام نا ابن مفرج نا الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الشعبي قال : في المثانة خرقت : ثلث الدية قال عبد الرزاق قال ابن جريج و أنا أقول : ان فيها إذا لم تمسك


1 - في النسخة رقم 14 على اصلهم ( م 58 - ج 10 المحلى )

/ 529