المسالة 1902 حد القسمة للزوجات من ليلة فمازاد إلى سبع لكل واحدة ولا يجوز ان يزيد على سبع وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسالة 1902 حد القسمة للزوجات من ليلة فمازاد إلى سبع لكل واحدة ولا يجوز ان يزيد على سبع وبرهان ذلك

المسالة 1901 لايجوز للرجل ان يقسم لام ولده ولا لامته مع زوجة ان كانت و دليل ذلك

عوف وكلهم لم يولد الا بعد موت عمر ثم لو صح لما كان في احد حجة رسول الله ( 1 ) صلى الله عليه و سلم ، و أما التخلف عن صلاة الجماعة فقد ذكرناه في كتاب الصلاة من ديواننا هذا و غيره إيجاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك و توعده بحرق بيوت المتخلفين عنها لغير عذر ، و قد تزوج عليه الصلاة و السلام و أصحابه فما منهم من أحد تخلف في التسبيع و التثليث عن صلاة الجماعة و الجمعة و انما هى ضلالة أحدثها الشيطان ، و أما السفر بإمرأة من زوجاته أو بامرأتين أو بثلاث فلا يكون الا بالقرعة لانه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و آله كما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - عن أبى نعيم الفضل بن دكين نا عبد الواحد بن أيمن حدثني ابن أبى مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين قالت :

" كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا خرج أقرع بين نسائة فطارت القرعة على عائشة : و حفصة فخرجتا معه " قال أبو محمد : فان خرج بها كما ذكرنا بقرعة لم يحاسبهن بلياليهن معه في السفر لانه خرج بهن بحق لا بميل و لا بحيف فان خرج بها بغير قرعة حاسبهن بتلك الليالي و لزمه فرضا و ان يوفى التي لم يسافر بها عدد تلك الليالي ، و هذا قول الشافعي . و أبى سليمان ، و قال أبو حنيفة . و مالك . و أصحابهما : يخرج بها بغير قرعة قال أبو محمد : و هذا باطل لان العدل بين الزوجات فرض كما أوردنا فلا يجوز ( 2 ) تخصيص شيء من ذلك الا ما خصه نص و لم يخص النص الا السفر بالقرعة فقط فما عدا ذلك فهو ظلم و بالله تعالى التوفيق ، فان قيل : ان له أن لا يسافر بواحدة منهن قلنا نعم و هو عدل بينهن في المنع فليس بذلك مائلا إلى إحداهن و اما إذا سافر بغير قرعة بواحدة منهن فقد مال إليها و هذا ظلم لا يحل و بالله تعالى التوفيق 1901 مسألة و لا يجوز للرجل ان يقسم لام ولده و لا لامته مع زوجة ان كانت ، و هذا لا خلاف فيه و برهانه قول الله تعالى : ( فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) فلم يجعل لملك اليمين حقا يجب فيه العدل فاذ لا حق لهن في القسمة فلا يجوز ان يشارك في الواجب من لا حق له فيه مع من له فيه حق فلو طابت نفس الزوجة بذلك فله حينئذ ان يقسم لامته لانه حق الزوجة طابت بتركه نفسا لكن له ان يطأ أمته متى شاء كما فعل عليه الصلاة و السلام بمارية في يوم اى نسائه شاء دون قسمة و بالله تعالى التوفيق 1902 مسألة وحد القسمة للزوجات من ليلة فما زاد إلى سبع لكل واحدة


في النسخة رقم 14 " دون رسول الله " ( 2 ) في النسخة رقم 16 فلا يحل

/ 529