1968 طلاق السكران غير لازم وكذلك من فقد عقله بغير الخمر وبيان حر السكر وايراد أقوال العلماء في ذلك وسرد مذاهبهم - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1968 طلاق السكران غير لازم وكذلك من فقد عقله بغير الخمر وبيان حر السكر وايراد أقوال العلماء في ذلك وسرد مذاهبهم

الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) فلم يجعل الله تعالى الطلاق الا بعد عقد النكاح ، و من الباطل أن لا يقع الطلاق حين إيقاعه ، ثم يقع حين لم يوقعه إلا ببرهان واضح . و وجدناه انما طلق أجنبية و طلاق الاجنبية باطل ، و العجب ان المخالفين لنا أصحاب قياس بزعمهم و لا يختلفون فيمن قال لامراته ان طلقتك فانت مرتجعة منى فطلقها انها لا تكون مرتجعة حتى يبتدئ النطق بارتجاعه لها و وجدناهم لا يختلفون فيمن قال إذا قدم ابى فزوجينى من نفسك فقد قبلت نكاحك فقالت هى و هي مالكة أمر نفسها و أنا إذا جاء أبوك فقد تزوجتك و رضيت بك زوجا فقدم أبوه فانه ليس بينهما بذلك نكاح أصلا و لا يختلفون فيمن قال لآخر إذا كسبت ما لا فانت وكيلي في الصدقة به فكسب ما لا فانه لا يكون الآخر وكيلا في الصدقة به إلا حتى يبتدئ اللفظ بتوكيله فلا ندرى من أين وقع لهم جواز تقديم الطلاق و الظهار قبل النكاح و حسبنا الله و نعم الوكيل ، و كذلك لا يختلفون فيمن قال لآخر زوجني ابنتك ان ولدت لك من فلانة فقال الآخر : نعم قد زوجتك إبنتي ان ولدتها لي فلانة فولدت له فلانة ابنة فانها لا تكون له بذلك زوجة ، و قد جاء إنفاذ هذا النكاح عن ابن مسعود و الحسن ، رويناه من طريق حماد ابن سلمة أخبرني يحيى بن سعيد التيمى عن الشعبي عن ابن مسعود بذلك و قضى لها بصداق احدى نسائها و لا يعرف لا بن مسعود في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و لا يختلفون فيمن قال لآخر : إذا وكلتني بطلاق إمرأتك فلانة فقد طلقتها ثلاثا ثم وكله الزوج بطلاقها انها لا تكون بذلك طالقا و لا يختلفون فيمن قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها فطلقها إثر تمام العقد ثلاثا ثم أتت بولد لتمام ستة أشهر من حين ذلك فانه لا حق به ، و هذه كلها مناقضات فاسدة و بالله تعالى التوفيق 1968 مسألة : و طلاق السكران لازم ، و كذلك من فقد عقله بغير الخمر ، وحد السكر هو أن يخلط في كلامه فيأتى بما لا يعقل و بما لا يأتى به إذا لم يكن سكران و ان أتى بما يعقل في خلال ذلك لان المجنون قد يأتى بما يعقل و يتحفظ من السلطان و من سائر المخاوف ، و أما من ثقل لسانه و تخبل مخرج كلامه و تخبلت مشيته و عربد فقط إلا أنه لم يتكلم بما لا يعقل فليس هو سكران ، برهان ذلك قول الله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) فبين الله تعالى ان السكران لا يعلم ما يقول : فمن لم يعلم ما يقول فهو سكران ، و من علم ما يقول فليس بسكران . و من خلط فاتى بما يعقل و ما لا يعقل فهو سكران لانه لا يعلم

/ 529